فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 6682

قلت وهذه السواحل على حد واحد في أخذ المرتب السلطاني وقد ذكر في قوانين الدواوين أن واصل عيذاب كان استقر فيه الزكاة

أما الذي عليه الحال في زماننا فإنه يؤخذ من بضائع التجار العشر مع لواحق أخرى تكاد أن تكون نحو المرتب السلطاني أيضا

واعلم أنه قد تصل البضائع للتجار المسلمين إلى ساحل الإسكندرية ودمياط المتقدم ذكرهما فيؤخذ منها المرتب السلطاني على ما توجبه الضرائب

الجهة الثانية ما يؤخذ على واصل التجار بقطيا في طريق الشام إلى الديار المصرية

وعليها يرد سائر التجار الواصلين في البر من الشام والعراق وما والاهما وهي أكثر الجهات متحصلا وأشدها على التجار تضييقا وعندهم صرائب مقررة لكل نوع يؤخذ عن نظيرها

وهو جهات كثيرة يقال إنها تبلغ اثنتين وسبعين جهة منها ما يكثر متحصلة ومنها ما يقل ثم بعضها ما يتحصل من قليل وكثير وبعضها له لله ضمان بمقدار معين لكل جهة بطلب بذلك المقدار إن زادت الجهة فله وإن نقصت فعليه

قلت وقد عمت البلوى بهذه المكوس وخرجت في التزيد عن الحد ودخلت الشبهة في أموال الكثير من الناس بسببها

وقد كان السلطان صلاح الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت