فهرس الكتاب

الصفحة 5997 من 6682

أحدا عنها وقال لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا لفرسه وألفا لسلاحه وألفا لسفره وألفا يخلفها في أهله وفرض للمنفوس مائة درهم فإذا ترعرع فرض له مائتين فإذا بلغ زاده وكان لا يفرض للمولود شيئا حتى يفطم إلى أن سمع ليلة آمرأه تكره ولدها على الفطام وهو يبكي فسألها عنه فقالت إن عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم فأنا أكرهه على الفطام حتى يفرض له فقال يا ويح عمر ! كم آحتقب من وزر وهو لا يدري ثم أمر مناديا فينادي ألالا تعجلوا أولادكم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام قال الماوردي ثم روعي في التفضيل عند آنقراض أهل السوابق التقدم في الشجاعة والبلاء في الجهاد

وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغني بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة ثم الكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه أحدها عدد من يعوله من الذراري والمماليك والثاني عدد ما يرتبط من الخيل والظهر والثالث الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص فتقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله ثم تعتبر حاله في كل عام فإن زادت نفقاته زيد وإن نقصت نقص فلو تقدر رزقه بالكفاية فمنع الشافعي من زيادته على الكفاية وإن آتسع المال لأن أموال بيت المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة وأجاز أبو حنيفة زيادته حينئذ

فأما من يستحق إثباته في الديوان ففيه خمسة أمور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت