فهرس الكتاب

الصفحة 5998 من 6682

أحدها البلوغ فلا يجوز إثبات الصبي في الديوان وهو رأي عمر رضي الله عنه وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه بل يكون جاريا في جملة عطاء الذراري

الثاني الحرية فلا يثبت في الديوان مملوك بل يكون تابعا لسيده داخلا في عطائه خلافا لأبي حنيفة فإنه جوز إفراد المملوك بالعطاء وهو رأي أبي بكر رضي الله عنه

الثالث الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده حتى لو أثبت فيهم ذمي لم يجز ولو ارتد منهم مسلم سقط

الرابع السلامة من الآفات المانعة من القتال فلا يجوز أن يكون زمنا ولا أعمى ولا أقطع ويجوز أن يكون أخرس أو أصم أما الأعرج فإن كان فارسا جاز إثباته أو راجلا فلا

الخامس أن يكون فيه إقدام على الحرب ومعرفة بالقتال فإن ضعفت همته عن الإقدام أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته

فإذا وجدت فيه هذه الشروط اعتبر فيه خلوه عن عمل وطلبه الإثبات في الديوان فإذا طلب فعلى ولي الامر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه ثم إن كان مشهور الاسم فذاك وإلا حلي ونعت بذكر سنه وقده ولونه وصفة وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره كي لا تتفق الأسماء أو يدعي في وقت العطاء ثم يضم إلى نقيب عليه أو عريف يكون مأخوذا بدركه

وأما ترتيبهم في الديوان فقد جعلهم الماوردي في الأحكام السلطانية على ضربين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت