فهرس الكتاب

الصفحة 4335 من 6682

الرابع قطع الثلث منه وهو لما دون ذلك

واعلم أنه إذا ولي صاحب وظيفة تستحق قطع النصف وظيفة أخرى تستحق قطع العادة فإنه يراعى مقدار صاحبها ويزاد على مقدار العادة إلا أنه لا يبلغ مبلغ رتبة وظيفته العليا بل ينبغي أن يتوسط بينهما فيكتب له في قطع الثلث لتكون رتبة بين رتبتين فتحصل مراعاة تعظيمه من حيث الزيادة على قطع العادة ومراعاة قدر الوظيفة من حيث إنها لم تبلغ شأو وظيفته العليا أما إذا ولي منحط القدر وظيفة تستحق القطع الكبير فإنه يكتب له فيه وتكون توليته لها رفعا إلى درجتها

الخامس قطع العادة وهو أصغرها والأصل أن يفتتح فيه بلفظ رسم بالأمر الشريف وربما علت رتبة صاحب الولاية ولم يؤهل للكتابة في قطع الثلث فيكتب له فيه أما بعد حمد الله وهو قليل الاستعمال فإن استعمل أما بعد فإن كذا أو إن أولى أو إن أحق ونحو ذلك كتب في قطع العادة أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت