فهرس الكتاب

الصفحة 5053 من 6682

إلا بما نص عليه إمامه أو كان عليه أكثر أصحابه ولا يعتمد في ذلك مرجوحا ولا ما تفرد به قائله وأن لا يولي في البر نائبا إلا من عرف استحقاقه وأهليته لما يتولاه

ويزاد الحنفي الوصية بالعمل بما اقتضاه مذهبه من الأمور التي فيها صلاح لكثير من الناس كتزويج المعصرات وشفعة الجوار ونفقة المعتدة البائن وعدم سماع بينة الإعسار إلا بعد مضي المدة المعتبرة في مذهبه والإحسان إلى من ضمه نطاق ولايته ممن نزح إليه من أهل الشرق وأقاصي الشمال

ويزاد المالكي الوصية بالتحري في بينات الدماء والإعذار إلى الخصم ليبدي ما لديه من دافع والعمل بما تفرد به مذهبه مما فيه فسحة للناس كالثبوت بالشهادة على الخط وولاية الأوصياء وإسقاط الريع والوقف المسترد بعد البيع والإحسان إلى من لديه من غرباء أهل مذهبه لا سيما من أتاه من بلاد المغرب

ويزاد الحنبلي الوصية بالاحتياط في بيع ما دثر من الأوقاف والاستبدال بها ورعاية المصلحة في ذلك لأهل الوقف بما أمكن والفسخ على من غاب عن زوجته الغيبة المستوجبة للفسخ عندهم ووقف الإنسان على نفسه وأمر الجوائح التي يحصل بها التخفيف عن ضعفاء الناس والمعامل على الزرع بالحرث ونحوه وغير ذلك مما يجري هذا المجرى والوصية بأهل مذهبه الذين هم أقل المذاهب عدة وأنزرهم وظائف وأوقافا ومعاملتهم بالإحسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت