فهرس الكتاب

الصفحة 5087 من 6682

الكلام على مقدمات الولايات

الأمر السادس الألقاب المختصة بصاحب الولاية قد تقدم أنه يذكر في الطرة بعض الألقاب التابعة للقب الأصلي من المقر والجناب وغيرهما مع التصريح باسم المولى والدعاء له بما يناسبه على ما تقدم بيانه هناك أما في أثناء الولاية فإنه يستوعب جميع ألقابه ويعاد ذكر الاسم والدعاء المذكور في الطرة وقد تقدم ذكر الألقاب مستوفى في المقصد الأول من هذا الفصل في الكلام على مقدمات الولايات

الأمر السابع وصية صاحب الولاية بما يناسب ولايته وقد تقدم التنبيه على ذلك في الكلام على مقدمات الولايات أيضا

الأمر الثامن الدعاء لصاحب الولاية بما يناسبه إذا كان مستحقا لذلك وقد ذكر في التعريف أن من استصغر من المولين لا يدعى له في أول ولاية ولا آخرها وربما قيل بدل الدعاء أو بعده والخير يكون

الأمر التاسع الخواتم من كتابة إن شاء الله تعالى والتاريخ والمستند والحمدلة والتصلية على نحو ما تقدم في المكاتبات

فأما المشيئة فإنه يكتب في آخر مكتوب كل ولاية إن شاء الله تعالى في سطر منفرد

وأما التاريخ فإنه يكتب في سطرين كما تقدم في المكاتبات فيكتب كتب في يوم كذا من شهر كذا في سطر ويكتب سنة كذا وكذا في سطر تحته

وأما المستند فإنه يكتب تحت التاريخ كما تقدم في المكاتبات فإن كان بتلقي كاتب السر كتب في سطر واحد حسب المرسوم الشريف وإن كان برسالة الدوادار كتب حسب المرسوم الشريف في سطر ثم كتب في سطر تحته برسالة الجناب العالي الأميري الكبيري الفلاني الدوادار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت