فهرس الكتاب

الصفحة 5453 من 6682

مذهبه كله أو أكثره وليقض بمفرداته وما اختاره أصحابه الأخيار وليقلدهم إذا لم تختلف عليه الأخبار وليحترز لدينه في بيع ما دثر من الأوقاف وصرف ثمنه في مثله والاستبدال بما فيه المصلحة لأهله والفسخ على من غاب مدة يسوغ في مثلها الفسخ وترك زوجة لم يترك لها نفقة وخلاها وهي مع بقائها في زوجيته كالمعلقة وإطلاق سراحها لتتزوج بعد ثبوت الفسخ بشروطه التي يبقى حكمها به حكم المطلقة وفيما يمنع مضارة الجار وما تفرع على قوله صلى الله عليه و سلم وآله وصحبه لا ضرر ولا ضرار وأمر وقف الإنسان على نفسه وإن رآه سوى أهل مذهبه وطلعت به أهلة علماء لولاهم لما جلا الزمان جنح غيهبه وكذلك الجوائح التي يخفف بها عن الضعفاء وإن كان لا يرى بها الإلزام ولا تجري إلا مجرى المصالحة دليل الالتزام وكذلك المعاملة التي لولا الرخصة عندهم فيها لما أكل أكثر الناس إلا الحرام المحض ولا أخذ قسم الغلال والمعامل هو الذي يزرع البذر ويحرث الأرض وغير ذلك مما هو محيط بمفرداته التي هي للرفق جامعة وللرعايا في أكثر معايشهم وأسبابهم نافعة وإذا استقرت الأصول كانت الفروع لها تابعة والخط الشريف أعلاه إن شاء الله تعالى

المرتبة الثانية من تواقيع الوظائف الدينية بدمشق ما يكتب في قطع الثلث مفتتحا بالحمد لله إن علت رتبة المتولي أو بأما بعد حمد الله إن انحطت رتبته عن ذلك بالمجلس السامي وفيها وظائف

الوظيفة الأولى قضاء العسكر وبها أربعة قضاة من المذاهب الأربعة كما بالديار المصرية

الوظيفة الثانية إفتاء دار العدل بدمشق وبها أربعة من كل مذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت