فهرس الكتاب

الصفحة 6015 من 6682

على أنك إن فصلت شيئا من مال هذه المقاطعة على بعض هذه الأقرحة من جميع الضيعة وأفردت باقي مال المقاطعة بباقيها عند ملك ينتقل منها عن بدل أو فعل ذلك غيرك ممن جعل له في هذه المقاطعة ما جعل لك من ورثتك وورثتهم وعقبك وأعقابهم ومن لعل هذه الضيعة أو شيئا من هذه الأقرحة ينتقل إليه بضرب من ضروب الانتقال قبل ذلك التفصيل منكم عند الرضا والاعتراف ممن تفصلون باسمه وتحيلون عليه وعوملتم على ذلك ولم يتأول عليكم في شيء منه

وعلى أنك إن التمست أو التمس من يقوم مقامك ضرب منار على هذه الضيعة تعرف به حدودها ورسومها وطرقها ضرب ذلك المنار أي وقت التمسوه ولم يمنعوا منه وإن تأخر ضرب المنار لم يتأول عليكم به ولم يجعل علة في هذه المقاطعة إذ كانت شهرة هذه الضيعة وأقرحتها في أماكنها ومعرفة مجاورها بما ذكر من تسميتها ومساحتها تغني عن تحديدها أو تحديد شيء منها وتقوم مقام المنار في إيضاح معالمها والدلالة على حدودها وحقوقها ورسومها وقد سوغك يا فلان بن فلان أمير المؤمنين وعقبك من بعدك وأعقابهم وورثتك وورثتهم أبدا ما تناسلوا ومن تنتقل هذه الأقرحة او شيء منها إليه جميع الفصل بين ما كان يلزم هذه الضيعة وأقرحتها من حق بيت المال وتوابعه على الوضيعة التامة وعلى الشروط القديمة وبين ما يلزمها على هذه المقاطعة وجعل ذلك خارجا عن حاصل طسوج كذا وكذا وعما يرفعه المؤتمنون ويوافق عليه المتضمنون على غابر الدهر ومر السنين وتعاقب الأيام والشهور

فلا تقبل في ذلك سعاية ساع ولا قدح قادح ولا قرف قارف ولا إغراء مغر ولا قول معنف ولا يرجع عليك فيما سوغته ونظر لك به في حال من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت