فهرس الكتاب

الصفحة 6146 من 6682

اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها والسامرة مخالفون في ذلك ويقولون بتحريم الثمن أيضا على ما سيأتي ذكره

وليعلم أن القرائين والربانيين يحرمون من الذبيحة كل ما كانت رئته ملتصقة بقلبه أو بضلعه والسامرة لا يحرمون ذلك

ومنها مقالة أهل بابل في إبراهيم عليه السلام وهي قولهم إنه لمن الظالمين في تكسير أصنامهم

ومنها أن يحرم الأحبارا الذين هم علماؤهم على الواحد منهم بمعنى أنهم يمنعونه من مباحاتهم في المآكل والمشارب والنكاح وغير ذلك حرمة يجمعون عليها وتتأكد بقلب حصر الكنائس عليها إذ من عادتهم أنهم إذا حرموا على شخص وارادوا التشديد عليه قلبوا حصر الكنائس عند ذلك التحريم تغليظا على المحرم عليه

ومنها الرحوع إلى التيه بعد الخرج منه فإنهم إنما خرجوا إليه عند سخط الله تعالى عليهم بمخالفة موسى عليه السلام عند امتناعهم عما أمروا به من قتال الجبارين كما أخبر تعالى عن ذلك بقوله ( قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ) قال المفسرون وكان تيههم ستة فراسخ في اربعة فراسخ يمشون كل يوم ويبيتون حيث يصبحون فأمر الله تعالى موسى عليه السلام فضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط عين فإذا أخذوا حاجتهم من الماء احتبس وحملوا الحجر معهم وكانت ثيابهم فيما يروى لا تخرق ولا تتدنس وتطول كلما طال الصبيان

ومنها تحريم المن والسلوى الذي امتن الله تعالى عليهم به كما أخبر بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت