فهرس الكتاب

الصفحة 6238 من 6682

ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولانتخذ من الرقيق ما يجري عليه سهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم

قال عبد الرحمن فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه

ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق

وفي رواية له من طريق أخرى أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب

وفيها وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد في ليل ولانهار وأن نوسع أبوابها للمارة وآبن السبيل

وفيها وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمه

وفيها وأن لانظهر صليبا أو نجسا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم

وفيها وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم

قال أبو الصادق المقدم ذكره ومما ذكره أهل التاريخ أن الحاكم الفاطمي أمر اليهود والنصارى إلا الجبابرة بلبس العمائم السود وأن يحمل النصارى في أعناقهم من الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة أرطال وأن تحمل اليهود في أعناقهم قرامي الخشب على وزن صلبان النصارى وأن لا بركبوا شيئا من المراكب المحلاة وأن تكون ركبهم من الخشب وأن لا يستخدموا أحدا من المسلمين ولا يركبوا حمارا لمكار مسلم ولا سفينة نوتيها مسلم وأن يكون في أعناق النصارى إذا دخلوا الحمام الصلبان وفي أعناق اليهود الجلاجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت