فهرس الكتاب

الصفحة 6264 من 6682

يفتنوا مسلما عن دينه ولا يدلوا على عورات المسلمين ومن زنى بمسلمة قتل ولا يضعوا أيديهم على أراض موات للمسلمين ولا غير موات ولا مزدرع ولا ينسبوه لصومعة ولا كنيسة ولا دير ولا غير ذلك ولا يشتروا شيئا من الجلب الرقيق ولا يوكلوا فيه ولا يتحيلوا عليه بحيلة ومتى خالفوا ذلك فقد حل منهم ما يحل من أهل النفاق والمعاندة

وكذلك رسمنا أن كل من مات من اليهود والنصارى والسامرة الذكور والإناث منهم يحتاط عليهم من ديوان المواريث الحشرية بالديار المصرية وأعمالها وسائر البلاد الإسلامية المحروسة إلى أن تثبت ورثته ما يستحقونه من ميراثه بمقتضى الشرع الشريف وإذا أثبتوا ما يستحقونه يعطونه بمقتضاه ويحمل ما فضل بعد ذلك لبيت المال المعمور ومن مات منهم ولا وارث له يستوعب حمل موجوده لبيت المال المعمور ويجرون في الحوطة على موتاهم من دواوين المواريث ووكلاء بيت المال المعمور مجرى من يموت من المسلمين ليتبين أمر مواريثهم ويحمل الأمر فيها على حكم الشرع الشريف عملا بالفتاوى الشرعية المتضمنة إجراء مواريث موتاهم على حكم الفرائض الشرعية بحكم الملة الاسلامية المحمدية من إعطاء كل ذي فرض وعصبة ما يستحقه شرعا من غير مخالفة ولا امتناع ولا مواقفه ولا دفاع فإن ذلك مما يتعين ان يكون له إلى بيت المال المعمور فيه إرجاع ولتعلق حقوق المؤمنين بذلك ولأنه يعيد حيث تفيا إلى المسلمين ما يستحقه بيت المال من مال كل هالك ولأنا المطالبون بما يؤول إلى ميراث المسلمين من تراث أولئك لتكون هذه الحسنة في صحائفنا مسطرة وإن كانت الأيام قد تمادت عليها ومعرفتها نكرة وتعادت إليها أيديهم العادية فاختلست من الذهب والفضة القناطير المقنطرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت