فهرس الكتاب

الصفحة 6276 من 6682

المرأة الكافرة فإنه لا يمنع الصحة

قال الغزالي وقد جرت العادة أن يقول نهادنكم على أن من جاءكم من المسلمين رددتموه ومن جاءنا مسلما رددناه

فإن كان في المسلمين ضعف وخيف عليهم جاز التزام المال لهم دفعا للشر كما يجوز فك الأسير المسلم إذا عجزنا عن انتزاعه

الرابع أن لا تزيد مدة الهدنة عن أربعة أشهر عند قوة المسلمين وأمنهم ولا يجوز أن تبلغ سنة بحال وفيما دون سنة وفوق أربعة أشهر قولان للشافعي رضي الله عنه أصحهما أنه لا يجوز أما إذا كان في المسلمين ضعف وهناك خوف فإنه تجوز المهادنة إلى عشر سنين فقد هادن رسول الله أهل مكة عشر سنين كما رواه أبو داود في سننه

ولا تجوز الزيادة عليها على الصحيح وفي وجه تجوز الزيادة على ذلك للمصلحة

فلو أطلق المدة فالصحيح من مذهب الشافعي أنها فاسدة وقيل إن كانت في حال ضعف المسلمين حملت على عشر سنين وإن كانت في حال القدرة فقد قيل تحمل على الأقل وهو أربعة أشهر وقيل على الأكثر وهو ما يقارب السنة

ولو صرح بالزيادة على ما يجوز عقد الهدنة عليه فإن زاد على أربعة أشهر في حال القوة أو على عشر سنين في حال الضعف صح في المدة المعتبرة وبطل في الزائد فإن احتيج إلى الزيادة على العشر عقد على عشر ثم عشر ثم عشر قبل تقضي الأولى قاله الفوراني وغيره من أصحابنا الشافعية

وذهب أصحاب مالك رحمهم الله إلى أن مدتها غير محدودة بل يكون موكولا إلى اجتهاد الإمام ورأيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت