فهرس الكتاب

الصفحة 6303 من 6682

وعلى أن يكون أمر فلاحي بلد المناصفات في الحبس والإطلاق والجباية راجعا إلى نائب مولانا السلطان باتفاق من نائب بيت الاسبتار على أن يحكم فيه بشريعة الإسلام إن كان مسلما وان كان نصرانيا يحكم فيه بمقتضى دولة حصن الأكراد

وأن يكون الفلاحون الساكنون في بلاد المناصفات جميعها مطلقين من السخر من الجانبين

وعلى أن الملك الظاهر لا يأخذ في بلد المناصفات المذكورة من تركمان ولاعرب ولا أكراد ولا غيرهم عدادا ولا حقا من حقوق بلد المناصفات إلا ويكون النصف منه للملك الظاهر والنصف الآخر لبيت الاسبتار

وعلى أن الملك الظاهر لا يتقدم بمنع أحد من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الرجوع إليها والسكن فيها إذا اختاروا العود وكذلك بيت الاسبتار لا يمنعون أحدا من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد المنصفات من الرجوع إليها والسكن فيها إذا اختاروا العود

وعلى أن الملك الظاهر لا يمنع أحدا من العربان والتركمان وغيرهم ممن يؤدي العداد من الدخول إلى بلد المناصفات إلا أن يكون محاربا لبعض الفرنج الداخلين في هذه الهدنة فله من ذلك

وأن تكون خشارات الملك الظاهر وخشارات عساكره وغلمانهم وأهل بلده ترعى في بلد المناصفات آمنة من الفرنج والنصارى كافة

وكذلك خشارات بيت الاسبتار وخشارات عسكرهم وغلمانهم وأهل بلدهم ترعى آمنة من المسلمين كافة في بلد المناصفات

وعند خروج الخشارات من المراعي وتسليمها لأصحابها لا يؤخذ فيها حق ولا عداد ولا تعارض من الجهتين

وعلى أن تكون مصيدة السمك الرومية مهما تحصل منها يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت الاسبتار وكذلك المصايد التي في الشط الغربي من العاصي يكون النصف منه للملك الظاهر والنصف لبيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت