فهرس الكتاب

الصفحة 2991 من 6682

السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط والا شناق ولا شغار ومن أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام

وذكر القاضي عياض في الشفاء أن كتابه لهم إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب وفي التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وفي السيوب الخمس ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاما ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميم ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله تعالى وكل مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل على الأقيال

وهذا الكتاب في معنى ما تقدم من الاحتياج إلى شرح غريبه الأقيال بالقاف والياء المثناة تحت جمع قيل وهو الملك والعباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه وحضرموت بلدة فياليمن في أقصاها وقيل هي أحد مخاليفها والتيعة بالمثناة من فوق ثم المثناة من تحت والعين المهملة اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم قال ابن الأثير وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب إليه والتيمة بالكسر الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى وقيل هي الشاة التي تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة وهي بمعنى الداجن والسيوب الركاز أخذا من السيب وهو العطاء قاله أبو عبيدة وقيل هي عروق الذهب والفضة التي تسيب في المعدن بمعنى تتلون وتظهر وقال الزمخشري في هي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت