فهرس الكتاب

الصفحة 4425 من 6682

عبد الله بن رواحة وتقدم فقتل فاختار المسلمون بعد خالد بن الوليد قال الماوردي وإذا جاز ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة قال وقد عمل بذلك في الدولتين من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر

فعهد سليمان بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك وأقره عليه من عاصره من الناس ومن لا تأخذه في الله لومة لائم

ورتبها الرشيد في ثلاثة من بنيه الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن من غير مشورة من عاصره من فضلاء العلماء

ولو قال العاهد عهدت إلى فلان فإن مات فلان بعد إفضاء الخلافة إليه فالخليفة بعده فلان لم تصح خلافة الثاني ولم ينعقد عهده بها لأنه لم يعهد إليه في الحال وإنما جعله ولي عهده بعد إفضاء الخلافة إلى الأول وقد يموت قبل إفضائها إليه فلا يكون عهد الثاني بها منبرما

ومنها أن ينبه على أن صدور العهد في حال نفوذ أمر العاهد وجواز تصرفه فإنه لو أراد ولي العهد قبل موت العاهد أن يرد ما إليه من ولاية العهد إلى غيره لم يجز لأن الخلافة لا تستقر إلا بعد موت المستخلف وكذا لو قال جعلته ولي عهد إذا أفضت الخلافة إلي لم يجز لأنه ليس في الحال بخليفة فلم يصح عهده بالخلافة

ومنها أن ينبه على قبول المعهود إليه العهد فإنه إذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه كان العهد موقوفا على قبول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت