فهرس الكتاب

الصفحة 6004 من 6682

خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه لأن تعجيل المؤجل وإن كان جائزا فليس بلازم

وأما العشر فلا يصح إقطاعه لأنه زكاة الأصناف فيعتبر وصف استحقاقهم عند دفعها إليهم وقد يجوز أن لا يوجد فلا تجب

قلت هذا حكم الإقطاع في الشريعة وعليه كان عمل الخلفاء والملوك في الزمن السالف أما في زماننا فقد فسد الحال وتغيرت القوانين وخرجت الأمور عن القواعد الشرعية وصارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر الأموال من خراج الأرضين والجزية وزكاة المواشي والمعادن والعشر وغير ذلك ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها وعمت بذلك البلوى والله المستعان في الأمور كلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت