فهرس الكتاب

الصفحة 6242 من 6682

يراه ونقل ابن الرفعة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا قدر على العقد غاية لم يجز أن ينقص عنها ويستحب أن يفاوت فيها فيأخذ من الفقير دينار ومن المتوسط دينارين ومن الغني أربعة دنانير

وذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الإمام ورأيه فيها

وذهب مالك إلى أنه لا يتقدر أقلها ولا أكثرها بل هي موكولة إلى الاجتهاد في الطرفين

ومنها الضيافة فيجوز للإمام بل يستحب أن يشترط على غير الفقر منهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على الجزية ويعتبر ذكر مدة الإقامة وأن لا تزيد على ثلاثة أيام وكذلك يعتبر ذكر عدد الضيفان من فرسان ورجالة وقدر طعام كل واحد وأدمه وقدر العليق وجنس كل منهما وجنس المنزل

ومنها الانقياد لأحكامنا فلو ترافعوا إلينا أمضينا الحكم بينهم برضا خصم واحد منهم ونحكم بينهم بأحكام الإسلام

ومنها أن لا يركبوا الخيل ولهم ان يركبوا الحمير بالأكف عرضا بأن يجعل الراكب رجليه من جانب واحد وفي البغال النفيسة خلاف ذهب الغزالي وغيره إلى المنع منها والراجح الجواز إلا أنهم لا يتخذون اللجم المحلاة بالذهب والفضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت