فهرس الكتاب

الصفحة 6308 من 6682

وعلى أن ما يختص بكل جهة من هذه الجهات الإسلامية والفرنجية الاسبتارية لا يكون عداد على مالها في المناصفات من الدواب والغنم والبقر والجمال وغيرها على العادة المقررة في ذلك

وعلى أن إطلاق الرؤساء يكون باتفاق من الجهتين الإسلامية والفرنجية الاسبتارية

ومتى وقعت دعوى على الجهة الأخرى وقف أمرها في الكشف عنها أربعين يوما فإن ظهرت أعيدت على صاحبها وإن لم تظهر حلف ثلاثة نفر ممن يختارهم صاحب الدعوى على ما يعلمونه في تلك الدعوى وإن ظهرت بعد اليمين أعيدت إلى صاحبها وإن كان قد تعوض عنها أعيد العوض

وعلى أن يكشفوا عن الأخيذة بجهدهم وطاقتهم

ومتى تحققت أعيدت إلى صاحبها فإن حلفوا يبرؤون من الدعوى وإن ظهرت بعد اليمين أعيدت على صاحبها وإن امتنع المدعى عليه من اليمين حلف المدعي ولا يستحق عوض ما عدم من كل شيء مثله

وكذلك يجري الأمر في القتل عوض الفارس فارس وعوض الراجل راجل وعوض البركيل بركيل وعوض التاجر تاجر وعوض الفلاح فلاح

وإذا انقضت الأربعون يوما المذكورة لكشف الدعوى ولم يحلف المدعى عليه للمدعي وجب عليه العوض حتى يرد وإن رد اليمين على المدعي ومضى على ذلك عشرة أيام ولم يحلف صاحب الدعوى بطلت دعواه وحكمها وإن حلف أخذ العوض

ومتى هرب من إحدى الجهتين إلى الأخرى أحد ومعه مال لغيره أعيد جميع ما معه وكان الهارب مخيرا بين المقام والعود

وإن هرب عبد وخرج عن دينه أعيد ثمنه وإن كان باقيا على دينه أعبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت