فهرس الكتاب

الصفحة 6318 من 6682

والحقوق المقررة على الفدن على اختلاف أجناسها

وكذلك الرآسة واستخراج وجوه العين والحبوب والتصاريف الجاري بها العادة المقررة على الفدن من جميع ما يتعلق بها

وعلى أن جميع الضمانات يكون نواب السلطان ونواب بيت الاسبتار متفقين جملة على ذلك لا ينفرد أحد منهم بشيء إلا باتفاق وتنزيل في دفاتر الديوان المعمور وديوان بيت الاسبتار ولا يطلق ولا يحبس إلا باتفاق من الجهتين ولا ينفرد واحد دون آخر

وعلى أن أي مسلم تصدر منه أذية يحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف في تأديبه يعتمد ذلك فيه نائبنا من شنق يجب عليه أو قطع أو أدب بحكم الشرع الشريف من شنق وقطع وكحل أعين بحيث لا يعمل ذلك إلا بحضور نائب من جهة بيت الاسبتار حاضر يعاين ذلك بعينه ويكون قد عرف الذنب وتحققه

وإن كان ذنبه يستوجب جناية أو غرامة دراهم أو ذهب أو مواش أو غير ذلك على اختلاف أجناسه يكون ما يستأدى مناصفة للديوان المعمور ولبيت الاسبتار وصاحب المرقب

فإن كان فيها قماش وبضائع على اختلاف أجناسه وصاحبه مسلم يأخذ بضاعته من غير اعتراض من الجهتين بعد أداء الحق للديوان المعمور ولبيت الاسبتار

وإن لم يعرف صاحب البضاعة وكانت لمسلم أعيدت للخزانة السلطانية ولا يكون لبيت الاسبتار فيها تعلق

وإن كان صاحب البضاعة نصرانيا على اختلاف أجناس النصارى تؤخذ بضاعته من غير اعتراض من جهتنا بعد أداء الحق وإن لم يعرف صاحب البضاعة وكانت لنصراني تبقى تحت يد بيت الاسبتار خلا من كان من بلاد مملكة السلطان على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت