فهرس الكتاب

الصفحة 6319 من 6682

اختلاف دينه إن كان نصرانيا أو ذميا على اختلاف جنس دينه ليس لبيت الاسبتار عليهم اعتراض ويحمل ذلك جميعه على اختلاف أجناس البضائع للديوان المعمور

وعلى أنه متى انكسر مركب وظهر إلى بر المواني بضاعة وقصد صاحبه شيله إلى جهة يختارها في البر والبحر ولا يتبع فيؤخذ الحق منه إن باع يؤخذ الحق وإن حمل يؤخذ الحق ويكون الحق للجهتين وهو الحق المعروف الجاري به العادة

وعلى أن التجار السفارة والمترددين بالبضائع من بلاد المسلمين والنصارى متى ما خرجوا من المواني المحدودة أعلاه يتوجهون بخفارة الجهتين من غير حق لا يتناول من الخفارة شيء منسوب إلى نفوسهم إلى أن يخرجهم ويحضرهم إلى بر حدود المرقب آمنين مطمئنين تحت حفظ الجهتين

ومتى وصل التجار من مملكة السلطان إلى بلاد المرقب وموانيها فالترتيب على الخفارة من الجهتين مع تدرك الرؤساء الحفظ للطرقات صادرا وواردا بحيث إنهم يحضرون إلى بلاد المرقب وإلى المواني بالمرقب المحدودة أعلاه طيبين آمنين على أرواحهم وأموالهم بالخفارة من الجهتين على ما شرحناه

وعلى أن غلمان المباشر المقدم لبيت الاسبتار والإخوة والخيالة والرعية المقيمين بقلعة المرقب والربض يكونون آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم ويتعلق في حال صدورهم وورودهم إلى بلادنا الجارية في مملكتنا في البر منا ومن نوابنا بالمملكة والبلاد الجارية في حكمنا ومن ولدنا الملك السعيد ومن أمرائنا وعساكرنا المنصورة

وإن قتل قتيل أو أخذت أخيذة في حدود المناصف ببلاد المرقب فيقع الكشف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت