فهرس الكتاب

الصفحة 6320 من 6682

عن ذلك عشرين يوما فإن وجد فاعل ذلك يؤخذ الفاعل بذنبه وإن لم يظهر فاعل ذلك مدة عشرين يوما فيمسك رؤساء مكان قطع الطريق وأخذ الأخيذة وقتل القتيل إن كان أخذ وقتل مكان من قتل القتيل أو أخذ الأخيذة أقرب القرباء إلى الذي قطع عليه الطريق أو قتل قتيلا فإن خفي الفاعل لذلك وعجز عن إحضاره بعد عشرين يوما يلزم أهل نواب الجهتين من القرباء الأقرب لذلك المكان بألف دينار صورية للديوان السلطاني النصف ولنقيب الاسبتار النصف ولا تتكاسل الولاة في طلب ذلك ويكون طلبه يدا واحدة ولا يختص الواحد دون الآخر ولا يحابي أحد منهم لأخذ الفلاح في هذا أو غيره في مصلحة عمارة البلاد واستخراج الحقوق ومقاسمة الغلال وطلب المفسدين ليلا ونهارا

وعلى أن لا تغير الهدنة المباركة بأمر من الأمور لا من جهتنا ولا من جهة ولدنا الملك السعيد إلى انقضاء مدتها المعينة أعلاه وفروعها ولا تتغير بتغير المقدم المباشر لبيت الاسبتار الحاكم على المرقب وغيره

وإذا جرت قضية في أمر من الأمور يعرفهم نوابنا ويحقق الكشف إلى مدة أربعين يوما فمن يكون للبداية يخرج منها على من يثبت ويكون قد عرف دينه الذي بدا من جهة كل واحد

وإذا تغير النواب بالمرقب وحضر نائب مستجد يعتمد ما تضمنته هذه الهدنة ولا يخرج عن هذه المواصفة

وإذا تسحب من المسلمين أحد على اختلاف أجناسه إن كان مملوكا أو غير مملوك أو معتوقا أو غير معتوق أو كائنا من كان من المسلمين على اختلاف منازلهم وإن كان غلاما أو غير غلام يرد بجميع ما يوجد معه إن كان قليلا أو كثيرا يرد

ولو أن المتسحب دخل الكنيسة وجلس فيها يمسك بيده ويخرج ويسلم لنوابنا بجميع ما معه وإن كان خيلا أو قماشا أو دراهم أو ذهبا وما يتعامل الناس به يسلم بما معه إلى نوابنا على ما شرحناه

وكذلك إذا تسحب أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت