فهرس الكتاب

الصفحة 6336 من 6682

كانت مفقودة والقتيل يكون العوض عنه بنظيره من جنسه فارس بفارس وبركيل ببركيل وتاجر بتاجر وراجل براجل وفلاح بفلاح فإن خفي أمر القتيل والأخيذة كانت المهلة في الكشف أربعين يوما فإن ظهرت الأخيذة أو تعين أمر المقتول ردت الأخيذة بعينها ويكون العوض عن القتيل بنظيره وإن لم تظهر كانت اليمين على والي المكان المدعى عليه وثلاثة نفر يقع اختيار المدعى عليهم من تلك الولاية

وإن امتنع الوالي عن اليمين حلف من الجهة المدعية ثلاثة نفر تختارهم الجهة الأخرى وأخذ قيمتها

وإن لم ينصف الوالي ولا رد المال أنهى المدعي أمره إلى الحكام من الجهتين وتكون المهلة بعد الإنهاء أربعين يوما ويلزم الولاة من الجهتين بالوفاء بهذا الشرط

ومتى أخفوا قتيلا أو أخيذة أو قدروا على أخذ حق ولم يأخذه كل واحد في ولايته يتعين على الذي يوليه من ملوك الجهتين إقامة السياسة فيه من أخذ الروح والمال والشنق والإنكار التام على من يتعين عليه الإنكار إذا فعل ذلك في ولايته وأرضه

وإن هرب أحد بمال واعترف ببعضه وأنكر بعض ما يدعى به عليه لزمه أن يحلف أنه لم يأخذ سوى ما رده فإن لم يقنع المدعي بيمين الهارب حلف والي تلك الولاية أنه لم يطلع على أنه وصل معه غير ما رده وإن أنكر أنه لم يصل معه شيء أصلا استحلف الهارب أنه لم يصل معه للمدعي شيء

وعلى أنه إذا انكسر مركب من مراكب تجار السلطان وولده التي انعقدت عليها الهدنة ورعيتهما من المسلمين وغيرهم على اختلاف أجناسهم وأديانهم في مينا عكا وسواحلها والبلاد الساحلية التي انعقدت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت