فهرس الكتاب

الصفحة 6337 من 6682

عليها الهدنة كان كل من فيها آمنا على الأنفس والأموال والأتباع والمتاجر فإن وجد أصحاب هذه المراكب التي تنكسر تسلم مراكبهم وأموالهم إليهم وإن عدموا بموت أو غرق أو غيبة فيحتفظ بموجودهم ويسلم لنواب السلطان وولده

وكذلك المراكب المتوجهة من هذه البلاد الساحلية المنعقد عليها الهدنة للفرنج يجري لها مثل ذلك في بلاد السلطان وولده ويحفظ بموجودها إن لم يكن صاحبها حاضرا إلى أن يسلم لكفيل المملكة بعكا أو المقدم

ومتى توفي أحد من التجار الصادرين والواردين على اختلاف أجناسهم وأديانهم من بلاد السلطان وولده في عكا وصيدا وعثليث والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة على اختلاف أجناسهم وأديانهم فيحتفظ على ماله حتى يسلم لنواب السلطان وولده وإذا توفي أحد في البلاد الإسلامية الداخلة في هذه الهدنة يحتفظ على ماله إلى حين يسلم إلى كفيل المملكة بعكا والمقدمين

وعلى أن شواني السلطان وولده إذا عمرت وخرجت لا تتعرض بأذية إلى البلاد الساحلية التي انعقدت عليها هذه الهدنة ومتى قصدت الشواني المذكورة جهة غير هذه الجهات وكان صاحب تلك الجهة معاهدا للحكام بمملكة عكا فلا تدخل إلى البلاد التي انعقدت عليها هذه الهدنة ولا تتزود منها وإن لم يكن صاحب تلك الجهة التي تقصدها الشواني المنصورة معاهدا للحكام بمملكة عكا والبلاد التي انعقدت عليها الهدنة فلها أن تدخل إلى بلادها وتتزود منها

وإن انكسر شيء من هذه الشواني والعياذ بالله في مينا من مواني البلاد التي انعقدت عليها الهدنة وسواحلها فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت