فهرس الكتاب

الصفحة 6340 من 6682

وعلى أن لا يجدد على التجار المسافرين الصادرين والواردين من الجهتين حق لم تجر به عادة ويجروا على عوائدهم المستمرة إلى آخر وقت وتؤخذ منهم الحقوق على العادة المستمرة ولا يجدد عليهم رسم ولا حق لم تجر به عادة

وكل مكان عرف باستخراج الحق فيه يستخرج بذلك المكان من غير زيادة من الجهتين في حالتي سفرهم وإقامتهم ويكون التجار والسفار والمترددون آمنين مطمئنين مخفرين من الجهتين في حالتي سفرهم وإقامتهم وصدورهم وورودهم بما صحبتهم من الأصناف والبضائع التي هي غير ممنوعة

وعلى أنه ينادى في البلاد الإسلامية والبلاد الفرنجية الداخلة في هذه الهدنة أنه من كان من فلاحي بلاد المسلمين يعود إلى بلاد المسلمين مسلما كان أو نصرانيا وكذلك من كان فلاحي بلاد الفرنج مسلما كان أو نصرانيا معروفا قراريا من الجهتين ومن لم يعد بعد المناداة يطرد من الجهتين

ولا يمكن فلاحو بلاد المسلمين من المقام في بلاد الفرنج المنعقد عليها هذه الهدنة ولا فلاحو بلاد الفرنج من المقام في بلاد المسلمين التي انعقدت عليها هذه الهدنة ويكون عود الفلاح من الجهة إلى الجهة الأخرى بأمان

وعلى أن تكون كنيسة الناصرة وأربع بيوت من أقرب البيوت إليها لزيارة الحجاج وغيرهم من دين الصليب كبيرهم وصغيرهم على اختلاف أجناسهم وأنفارهم من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة ويصلي بالكنيسة الاقساء والرهبان وتكون البيوت المذكورة لزوار كنيسة الناصرة خاصة ويكونون آمنين مطمئنين في توجههم وحضورهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه الهدنة

وإذا نقبت الحجارة التي بالكنيسة المذكورة ترمى برا ولا يحط حجر منها على حجر لأجل بنايته ولا يتعرض إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت