فهرس الكتاب

الصفحة 6339 من 6682

القرب من البلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة وقصدوها بمضرة فيكتب إلى كفيل المملكة بعكا والمقدمين بها أن يدرؤوا عن بيوتهم ورعيتهم وبلادهم بما تصل قدرتهم إليه

وإن حصل والعياذ بالله جفل من البلاد الإسلامية إلى الساحلية الداخلة في هذه الهدنة فيلزم كفيل المملكة بعكا والمقدمين بها حفظهم والدفع عنهم ومنع من يقصدهم بضرر ويكونون آمنين مطمئنين بما معهم

وعلى أن النائب بمملكة عكا والمقدمين بها يوصون في سائر البلاد الساحلية التي وقعت الهدنة عليها أنهم لا يمكنون حرامية البحر من الزوادة من عندهم ولا من حمل ماء وإن ظفروا بأحد منهم يمسكونه وإن كانوا يبيعون عندهم بضائع فيمسكها كفيل المملكة بعكا والمقدمون حتى يظهر صاحبها وتسلم إليه

وكذلك يعتمد السلطان وولده في أمر الحرامية هذا الاعتماد

وعلى أن الرهائن بعكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة كل من عليه منهم مبلغ أو غلة فيحلف والي ذلك المكان الذي منه الرهينة ويحلف المباشر والكاتب في وقت أخذ هذا الشخص رهينة أنه عليه كذا وكذا من دراهم أو غلة أو بقر أو غيره فإذا حلف الوالي والمباشر والكاتب قدام نائب السلطان وولده على ذلك يقوم أهل الرهينة عنه بما للفرنج عليه ويطلقونه

وأما الرهائن الذين أخذوا منسوبين إلى الجفل والاختشاء أنهم لا يهربون إلى بلاد الإسلام ويمتنع الولاة والمباشرون من اليمين عليهم فأولئك يطلقون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت