فهرس الكتاب

الصفحة 6361 من 6682

مخلى والشاهد والغائب من الفريقين سواء في الأمر

وللحكمين أن ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ولا يحضرهما فيه إلا من أحبا عن ملإ منهما وتراض

وأجل القاضيين المسلمون إلى رمضان فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجلاها وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإن ذلك إليهما

فإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأول في الحرب ولا شرط بين واحد من الفريقين

وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على التمام على ما في هذا الكتاب

وهم يد على من أراد في هذا الكتاب إلحادا أو ظلما أو أراد له نقضا

شهد على ما في هذا الكتاب من أصحاب علي الأشعث بن قيس الكندي وعبد الله بن عباس والأشتر بن الحارث وسعيد بن قيس الهمداني والحصين والطفيل ابنا الحارث بن المطلب وأبو أسيد بن ربيعة الأنصارى وخباب بن الأرت وسهل بن حنيف الأنصاري وأبو اليسر بن عمرو الأنصاري ورفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري وعوف بن الحارث بن المطلب القرشي وبريدة الأسلمي وعقبة بن عامر الجهني ورافع بن خديج الأنصاري وعمرو بن الحمق الخزاعي والحسن والحسين ابنا علي وعبد الله بن جعفر الهاشمي واليعمر بن عجلان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت