تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ وَلاَ يُجَدَّدُ مَا خُرِّبَ مِنْهَا (1) . وَالْقَوْل فِي ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف 24) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا بَنَى فِي حَرِيم النَّهْرِ كَالنِّيل وَلَوْ مَسْجِدًا وَجَبَ هَدْمُهُ.
انْظُرْ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَرِيم ف 14) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَخْرَجَ جَنَاحًا لِبَيْتِهِ أَوْ رَوْشَنًا أَوْ سَابَاطًا فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ - وَنَحْوَهَا كَالْمِيزَابِ - وَأَضَرَّ ذَلِكَ الْمَارَّ فِي الطَّرِيقِ هَدَمَهُ الْحَاكِمُ.
وَالْقَوْل مُفَصَّلٌ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَرِيق ف 14) .
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: الْحَائِطُ الْمَائِل يَجِبُ هَدْمُهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى هَادِمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَائِطُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَمْ لاَ.
وَالْقَوْل فِي ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (حَائِط ف 6، 11) .
(1) حَدِيث:"لاَ تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ. . .". أَخْرَجَهُ ابْن عَدِيٍّ فِي الْكَامِل (3 / 1199 - ط دَار الْفِكْرِ) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك، وَأَعُلْهُ بِالرَّاوِي عَنْ أَنَس بْن مَالِك