فهرس الكتاب

الصفحة 4477 من 6682

فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودها ولا تسقط بخلل عهودها

الخامس أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذها ومعطيها

السادس أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق فإن جنب المؤمن حمى إلا من حقوق الله تعالى وحدوده

السابع أن يكون للأمة في حفظ الدين وازع عن محارم الله تعالى يأمر بحقه إن أطيع ويدعو إلى طاعته إن عصي

ثم قال فإن كملت فيه شروط الاختيار المتقدمة كان تقليده حتما استدعاء لطاعته ودفعا لمشاقته ومخالفته وصار بالإذن له نافذا لتصرف في حقوق الملة وأحاكم الأمة وجرى على من استوزره أو استنابه أحكام من استوزره الخليفة أو استنابه

وإن لم تكمل فيه شروط الاختيار جاز له إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته وكان نفوذ تصرفاته في الحقوق والأحكام موقوفا على أن يستنيب الخليفة له من تكاملت فيه الشروط

قال وجاز مثل هذا وإن شذ عن الأصول لأن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت