فَلَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْل الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.
أَمَّا حِمَايَتُهُمْ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ، وَكَذَا حِمَايَةُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ فَلاَ تَلْزَمُ الْمُسْلِمِينَ، لأَِنَّ الْهُدْنَةَ الْتِزَامُ الْكَفِّ عَنْهُمْ فَقَطْ لاَ حِفْظُهُمْ، بِخِلاَفِ عَقْدِ الذِّمَّةِ حَيْثُ نَدْفَعُ عَنْهُمْ مَا نَدْفَعُ عَنْ أَنْفُسِنَا (1) .
وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْمُوَادِعِينَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لَيْسَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُوَادَعَةٌ، فَغَزَا الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الْبَلْدَةَ، فَهَؤُلاَءِ آمِنُونَ لاَ سَبِيل لأَِحَدٍ عَلَيْهِمْ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الْمُوَادَعَةِ أَفَادَ الأَْمَانَ لَهُمْ فَلاَ يَنْتَقِضُ بِالْخُرُوجِ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا فِي الأَْمَانِ الْمُؤَبَّدِ - وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ - أَنَّهُ لاَ يَبْطُل بِدُخُول الذِّمِّيِّ دَارَ الْحَرْبِ كَذَا هَذَا، وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَل فِي دَارِ الْمُوَادَعَةِ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ دَارِهِمْ بِأَمَانٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَهُوَ آمِنٌ لأَِنَّهُ لَمَّا دَخَل دَارَ الْمُوَادِعِينَ بِأَمَانِهِمْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنْ جُمْلَتِهِمْ فَلَوْ عَادَ إِلَى دَارِهِ ثُمَّ دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 260 - 261 - 262، وتحفة الْمُحْتَاج 9 / 307، وشرح رَوَّضَ الطَّالِبُ 4 / 225، والمغني 8 / 463، وشرح السَّيْر الْكَبِير 2 / 82، والبدائع 7 / 109، والدسوقي 2 / 184، جواهر الإِْكْلِيل 1 / 270، وكشاف الْقِنَاع 3 / 115.