النَّبْذِ (1) ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّقْضِ دَلاَلَةً:
أ) خُرُوجُ قَوْمٍ مِنْ دَارِ الْمُوَادَعَةِ بِإِذْنِ مَلِكِهِمْ وَقَطْعُهُمُ الطَّرِيقَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، لأَِنَّ إِذْنَ مَلِكِهِمْ بِذَلِكَ دَلاَلَةُ النَّبْذِ.
ب) قِتَالُهُمُ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لاَ شُبْهَةَ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شُبْهَةٌ كَأَنْ أَعَانُوا الْبُغَاةَ مُكْرَهِينَ فَلاَ يَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ.
ج) مُكَاتَبَتُهُمْ أَهْل الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ.
د) قَتْلُهُمْ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا بِدَارِ الإِْسْلاَمِ عَمْدًا إِنْ لَمْ يُنْكِرْ غَيْرُ الْقَاتِل عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ.
هـ) إِيوَاؤُهُمْ عَيْنًا لِلْكُفَّارِ.
و) أَخْذُهُمْ أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ.
ز) سَبُّهُمُ اللَّهَ أَوِ الْقُرْآنَ أَوْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) .
ح) فِعْل شَيْءٍ مِمَّا اخْتُلِفَ فِي نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّةِ بِهِ (3) .
(1) بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 109، ونهاية الْمُحْتَاج 8 / 102.
(2) بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 109، ونهاية الْمُحْتَاج 8 / 102، وروضة الطَّالِبِينَ 9 / 237، وتحفة الْمُحْتَاج 9 / 307.
(3) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ 8 / 102، وروضة الطَّالِبِينَ 10 / 337.