24 -وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، فَهَل يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَال:
الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ بِشَيْءٍ؛ لأَِنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِمَا أَنْفَقَ لإِِنْفَاقِهِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ (1) .
وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً تَلْزَمُهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا، وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِهِ أَوْ إِذْنِ الْحَاكِمِ إِذَا ثَبَتَ الإِْنْفَاقُ بِالْبَيِّنَةِ. (2)
وَالثَّالِثُ لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا نَاوِيًا الرُّجُوعَ عَلَى صَاحِبِهَا بِنَفَقَتِهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى الرُّجُوعِ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا، وَلاَ تَفْرِيطَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا.
وَإِنْ فَعَل ذَلِكَ مَعَ إِمْكَانِ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ
(1) رَدَّ الْمُحْتَارَ 4 / 501، الأُْمّ 4 / 63، الإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر 1 / 262، الإِْقْنَاع 2 / 405، دُرَر الْحُكَّام 2 / 252، وَانْظُرِ الْمَادَّة (830) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ، وَالْمَبْسُوطِ لِلسَّرْخَسِيَ 11 / 126.
(2) الْكَافِي لاِبْن عَبْد الْبَرّ 2 / 137، وَالْمُدَوَّنَة 15 / 157.