تَوَقُّفٍ عَلَى رِضَا الطَّرَفِ الآْخَرِ أَوْ مُوَافَقَتِهِ، (1) وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ.
وَعَلَى ذَلِكَ، فَمَتَى أَرَادَ الْمُودِعُ اسْتِرْدَادَ وَدِيعَتِهِ، لَزِمَ الْوَدِيعُ رَدَّهَا إِلَيْهِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ( {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ) (2) ، وَمَتَى أَرَادَ الْوَدِيعُ رَدَّهَا لِصَاحِبِهَا لَزِمَهُ أَخْذُهَا مِنْهُ؛ لأَِنَّ الأَْصْل فِي الْمُسْتَوْدَعِ أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِإِمْسَاكِهَا وَحِفْظِهَا، فَلاَ يَلْزَمُهُ التَّبَرُّعُ فِي الْمُسْتَقْبَل (3) . وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (774) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ:"لِكُلٍّ مِنَ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَوْدِعِ فَسْخُ عَقْدِ الإِْيدَاعِ مَتَى شَاءَ".
غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مِنْ هَذَا الأَْصْل حَالَةَ لُحُوقِ الضَّرَرِ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ نَتِيجَةَ فَسْخِ الآْخَرِ عَقْدَ الْوَدِيعَةِ بِدُونِ رِضَاهُ، فَقَال الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ:"الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ إِذَا اقْتَضَى فَسْخُهَا"
(1) الْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 9 / 256ط هَجَرَ، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 4 / 185، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 6 / 326، وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ 3 / 76، الزُّرْقَانِيُّ عَلَى خَلِيلٍ 6 / 125، الْقَوَانِينُ الْفِقْهِيَّةُ ص 397، دُرَرُ الْحُكَّامِ لِعَلِي حَيْدَرْ 2 / 228، وَشَرْحُ الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ 3 / 240، وَانْظُرِ الْمَادَّةَ (831) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ وَالْمَادَّةَ (1326) مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَذْهَبِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ.
(2) سُورَةُ النِّسَاءِ / 58.
(3) دُرَرُ الْحُكَّامِ 2 / 228، وَفَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيِّ ص 217.