وأما مِن جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً وينهى عن المنكر مطلقاً وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه.
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلمٍ ونيةٍ وإذا تركها كان عاصياً فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ومِن هذا الباب إقرار النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن أبى وأمثاله مِن أئمة النفاق والفجور لما لهم مِن أعوانٍ فإزالةُ منكره بنوعٍ مِن عقابه مستلزمةٌ إزالة معروفٍ أكثر مِن ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل أصحابه ولهذا لما خاطب النَّاس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه حمى له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه.
* وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد قال {فاتقوا الله ما استطعتم} فأما حب القلب وبغضه وإرادته كراهيته فينبغي أن تكون كاملةً جازمةً لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان.
وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فانه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع.
"مجموع الفتاوى" (28/ 127 - 132)