[عبد العزيز بن باز/ الدرر السنية ج16 ص141 - 142]
س47: متى يأثم الجميع؟
ج47: تقرر في الأدلة الشرعية: أن الدعوة إلى الله سبحانه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة، وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع.
[عبد العزيز بن باز/ الدرر السنية ج16 ص142]
س48: متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على فرد؟
ج48: قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض عين، وذلك في حق من يرى المنكر، وليس هناك من ينكره، وهو قادر على إنكاره، فإنه يتعين عليه إنكاره، لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك. [عبد العزيز بن باز/ الدرر السنية ج16 ص142]
س49: ما معنى قوله تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} ؟
ج49: أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) . [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج14 ص158]
س50: إذا كان سيترتب على إنكار المنكر منكر أنكر منه، فما الواجب؟
ج50: لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف، لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات، وترك واجب، أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب، وإذا كان قوم على بدعة أو فجور، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة، لم ينهوا عنه. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج14 ص472]
س51: ماذا يقتضي قوله تعالى: {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} ؟