فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4684 من 31949

وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ حَبٍّ وُقِفَ لِيُزْرَعَ كُل عَامٍ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، بِخِلاَفِ الْحَبِّ الَّذِي وُقِفَ لِلتَّسْلِيفِ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى جَوَازَ وَقْفِ الْبَذْرِ لِيُزْرَعَ لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ (1) .

وَمِنَ الْغَصْبِ، الْبَذْرُ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ مُتَعَدًّى عَلَيْهَا، وَاسْتِرْجَاعُ مَالِكِهَا لَهَا بَعْدَ الْبَذْرِ، هَل يُعَوَّضُ الْمُغْتَصِبُ عَنِ الْبَذْرِ أَمْ لاَ. وَبَيَانُهُ فِي غَصْبٍ (2) .

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 485

(2) جواهر الإكليل 2 / 154، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 461، والمغني 5 / 234

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت