وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِشُرُوطٍ مُدَوَّنَةٍ فِي مَوَاطِنِهَا. وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا فِي الْبَرْدِ؛ لِقَصْرِهِمُ الْجَمْعَ عَلَى مَوْطِنَيْنِ هُمَا: مُزْدَلِفَةُ وَعَرَفَةُ (1) .
د - وَفِي الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ: أَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ مَنْعَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالتَّعَازِيرِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ، حَتَّى يَعْتَدِل الزَّمَانُ؛ لأَِنَّ إِقَامَتَهَا مَهْلَكَةٌ، وَلَيْسَ رَدْعًا. (2)
هـ - وَفِي الصَّلاَةِ: أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ السُّجُودَ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ عَلَى الأَْرْضِ الْمَكْشُوفَةِ الْبَارِدَةِ لِلضَّرُورَةِ (3) .
انْظُرْ: مِيَاه.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 256، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 370 ط الحلبي، وقليوبي وعميرة 1 / 467، والمغني 2 / 276 ط الرياض
(2) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2 / 428، والفواكه الدواني على رسالة القيرواني 2 / 191 ط بيروت، وبداية المجتهد لابن رشد 2 / 445 ط القاهرة، والمهذب 2 / 271ط بيروت وقليوبي وعميرة 4 / 183 ط الحلبي
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 253، 336 ط بيروت، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 253 الحلبي، والمغني 1 / 517، 518 ط الرياض