الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ لِلْحَجِّ: قَال جَل شَأْنُهُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (1) } .
وَكَذَا وَقَّتَ الشَّارِعُ بَعْضَ الأُْمُورِ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ آثَارٍ شَرْعِيَّةٍ كَالْعِدَّةِ، قَال تَعَالَى فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (2) } . وَأَمَّا اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرِ السِّنِّ أَوْ لَمَرِضٍ أَوْ جِبِلَّةٍ قَال جَل شَأْنُهُ فِيهِنَّ: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ (3) } . وَفِي مُدَّةِ إِمْهَال الإِْيلاَءِ قَال تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (4) } .
وَفِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ قَال تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (5) } .
5 -أَمَّا تَوْقِيتُ الْمُعَامَلاَتِ فَهُوَ اتِّفَاقِيٌّ، وَلِلأَْطْرَافِ أَنْ يُؤَقِّتُوهَا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَقِّتُوهَا بِشُهُورِ الْعَرَبِ وَالْفُرْسِ وَالرُّومِ لأَِنَّهَا
(1) سُورَة الْبَقَرَة / 197.
(2) سُورَةُ الْبَقَرَةِ / 234.
(3) سُورَةُ الطَّلاَقِ / 4.
(4) سُورَةُ الْبَقَرَةِ / 226.
(5) سُورَةُ الْبَقَرَةِ / 233.