الحالة الأولى: أن لا يكون فيه مشقة إطلاقاً؛ يعني: ليس فيه مشقة تزيد على صوم الحضر؛ ففي هذه الحال الصوم أفضل؛ وإن أفطر فلا حرج؛ ودليله أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم في السفر؛ كما في حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرّ؛ وما فينا صائم إلاَّ ما كان من النبي -صلى الله عليه وسلم- وابن رواحة3؛ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته؛ ولأنه أسهل عليه غالباً لكون الناس مشاركين له، وثقلِ القضاء غالباً؛ ولأنه يصادف شهر الصوم- وهو رمضان.
الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة؛ فهنا الأفضل الفطر؛ والدليل عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر، فرأى زحاماً، ورجلاً قد ظُلل عليه، فسأل عنه، فقالوا: صائم؛ فقال -صلى الله عليه وسلم-: (ليس من البر الصيام في السفر) 4. فنفى النبي -صلى الله عليه وسلم- البر عن الصوم في السفر.
الحال الثالثة: أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة؛ فهنا يتعين الفطر؛ ودليله: ما ثبت في الصحيح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر، فشُكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما يفعل؛ فدعا بماء بعد العصر، فشربه، والناس ينظرون؛ ثم جيء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل له: إن بعض الناس قد صام فقال-صلى الله عليه وسلم-: (أولئك العصاة! أولئك العصاة!) 5؛ والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم؛ أو ترك واجب. ثم بين أن من أفطر في رمضان لعذر شرعي، فإنَّ عليه القضاء بعد رمضان، فقال تعالى: {فعدة من أيام أخر} أي أيام مغايرة.