فهرس الكتاب

الصفحة 4230 من 9994

#تجيب عليها لجنة الفتوى

شكبة العروس

يسأل: محمد محمود- عابدين:

هل الشبكة من حق الزوج أو الزوجة أو كليهما، وهل من حق الزوجة التصرف فيها دون إذن الزوج؟

الجواب: المصاغ الذي يعطيه الزوج لزوجته وهو ما يسمونه ب"الشبكة"إما أن يكون هدية من الزوج لزوجته فهو حق لها، وإما أن يكون جزءًا من المهر المتفق عليه بينهما فهو حق لها وملك لها أيضًا، ولها ولاية التصرف فيه بكل التصرفات الجائزة شرعًا ما دامت كاملة الأهلية، فلها أن تشتري به وتبيعه وتهبه لغيرها أو تتصدق به للفقراء، وليس لأحد حق الاعتراض عليها في ذلك لأن الشرع ملكها إياه، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا {النساء: 4} . وبناءً عليه فإن الشبكة إن كانت من المهر المتفق عليه فتجب كاملة للزوجة بعد الدخول، أما إن فارقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر بما في ذلك الشبكة.

زكاة الأراضي

يسأل سائل: اشتريت قطعة أرض بالتقسيط في 10-1995 وبعت هذه القطعة في 6-2005 وقبضت ثمنها، فهل عليَّ عن السنين العشرة الماضية زكاة مال؟ وكيف تحسب؟

الجواب: يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى صاحبه عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، فإن كان هذا السائل نوى بشرائه قطعة الأرض هذه التجارة فيخرج زكاتها عن السنين الماضية، بدءًا من يوم شرائها، وتحسب الزكاة زكاة مال عن قيمة شراء الأرض إذا بلغ النصاب فيخرج عن كل سنة ربع العشر، وبالله التوفيق.

العجز عن الوفاء بالنذر

ويسأل: أ . المجتمع - بني سويف:

نذرت أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر إن حقق الله لي أمرًا ما، وقد تحقق والحمد لله، وصمت الأيام المذكورة لمدة خمس سنوات ، ولكني أتعب من الصيام صيفًا وأنا ما أزال طالبًا بالدراسة ، فهل لي من كفارة عن هذا النذر ، أرجو الإفادة .

الجواب: من نذر طاعة فلم يطق أداءها أو عجز عن أدائها بعد أن كان قادرًا عليها ؛ فعليه كفارة يمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين". {سنن أبي داود، وقال الألباني ضعيف مرفوعًا وهو موقوف على ابن عباس، ضعيف الجامع (5863) }

إخراج الزكاة على أقساط

ويسأل سائل: هل يجوز عند وجوب إخراج الزكاة من المال الذي بلغ النصاب {عند حلول الأجل} أن أخرجها على أقساط أم لابد من إخراجها دفعة واحدة؟

الجواب: الزكاة متى وجبت وجب المبادرة بإخراجها على الفور مع القدرة على ذلك لأنها حق لأصحابها ، ودين في ذمة مخرجها ، ولأن أَمْرَ اللهِ تعالى بإيتاء الزكاة أمْرٌ على الفور مع توفر الشروط السالفة، وعليه يتوجه الأمر على الملكف بها لأن حاجة الفقراء ناجزة وحقهم ثابت في الزكاة ، فيخرجها ولا يؤخرها، اللهم إلا بعذر ؛ كأن يكون المال غائبًا فيمهل حتى يأتي المال ويحصل عليه ، أو ينتظر إخراجها لجار أو نحو ذلك ، والله أعلم.

المريض بسلس البول

ويسأل الطالب: محمد محمود محمد عطية الشوربجي - الشرقية - منيا القمح- القراقرة:

يحدث لي كثيرًا عندما أخرج من الحمام وأثناء الوضوء شعور أن هناك نقطًا بولية تنزل ، فما حكم الصلاة؟ وأيضًا ما حكم الملابس التي يصيبها الماء هل أصلي فيها ؟ وهل يمكن لي أن أؤم الناس في الصلاة علمًا بأن هذا الوضع يتكرر دائمًا (وهو سلس البول) ، أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب: إذا كانت النقط الخارجة منك بعد الخروج من الخلاء طارئة فعليك التطهر منها وجوبًا لتصح الصلاة بعد ذلك، ويمكنك قبل الاستنجاء القيام ثم الجلوس مرة أخرى والتنحنح فإن ذلك قد يُنزل ما بقي من نقط بولية محتجزة.

فإذا استمر نزول هذه النقط بحيث كلما تطهرت منها عادت لتخرج ثانية فأنت معذور وتتطهر وتصلي على حالتك ، ثم يشترط لك حينئذ إذا توضأت أن تصلي مباشرة، لأن من شروط الوضوء للصلاة دخول وقتها في حق من به سلس بول .

أما عن إمامتك للناس وأنت على هذه الحال ، فإن العلماء اشترطوا في الإمام إذا كان يؤم الأصحاء أن يكون سالمًا من الأعذار كسلس البول وانفلات الريح والجرح السائل والرعاف وغيره، لأن صلاتهم جازت لعذر ، وهم يصلون مع وجود الحدث حقيقة ، فلا يتعدى العذر لغيرهم لعدم الضرورة .

وإن كان المالكية والشافعية لم يشترطوا السلامة من العذر لصحة الإمامة قائلين بأن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره. وإن كان الاحتياط لصلاة المصلين وصحتها وسلامتها هو الأفضل. والله أعلم .

خلق آدم

يسأل سائل عن معنى الحديث"خلق الله آدم على صورته".

وهل هذا الحديث يُعد حجة لمن يشبهون ويمثلون في باب الصفات؟

الجواب: هذا الحديث ثابت وصحيح وقد أخرجه البخاري وغيره، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع النصوص الواردة في صفات الله تعالى ويفوضون علم الحقيقة والكيفية لله تعالى، ومثل هذا الحديث لا يعد حجة للمشبهة والممثلة، لأن الله ليس كمثله شيء ولا تشبه صفاته أو تكيف بصفات خلقه سبحانه وتعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت