فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
12 -جمع حصى الجمار ليوم العيد وأيام التشريق سبعين حصاة.
13 -غسل حصى الجمار.
يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة:
أعمال هذا اليوم:
1 -الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بسكينة وخشوع.
2 -يستحب الإسراع عند المرور بوادي محسر إن تيسر ذلك.
3 -الانشغال بالتلبية حتى يصل جمرة العقبة ثم يقطع ويجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويكبر، ويحرص الحاج على ضرب الشاخص ويجزئه إذا وقع الحصى في الحوض.
4 -ذبح الهدي، ويستحب أن يباشره الحاج إن تيسر كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقول عند ذبحه: (بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) (7) ويوجهه إلى القبلة.
5 -يحلق شعر رأسه أو يقصر والحلق أفضل، ولا يكفي تقصير بعض شعر الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أُنملة.
6 -بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النكاح، ويسمى هذا التحلل الأول.
7 -يسن له بعد هذا التحلل التنظف والتطيب، والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسمى هذا الطواف (طواف الزيارة) ، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، وبعده يحل له كل شيء حتى النساء.
8 -السعي بين الصفا والمروة للمتمتع والمفرد والقارن الذي لم يسع مع طواف القدوم.
9 -إن قدم النحر على الرمي أو الطواف عليهما أو الحلق أجزأه ذلك، فيفعل الحاج الأرفق به، وإن كان الأفضل الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: (لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، قال: رميت بعدما أصبت فقال: لا حرج) (8) .
تنبيهات على بعض المخالفات:
1 -رمي الجمار من بعيد، وعدم التأكد من وصولها إلى الشاخص أو الحوض.
2 -توكيل بعض الأقوياء غيرهم في الرمي مع أن التوكيل إنما ورد عن الضعفاء ونحوهم.
3 -رمي الجمرة بالنعال والحجارة الكبيرة ونحوها.
4 -القول مع كل جمرة: اللهم إغضابًا للشيطان وإرضاءً للرحمن.
5 -الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة.
6 -رمي جمرة العقبة من خلفها.
7 -اعتقاد أن الشيطان عند الجمرات، وتسمية بعض الحجاج له شيطانًا كبيرًا وشيطانًا صغيرًا.
8 -بعض الحجاج - هداهم الله - في يوم العيد يحلقون لحاهم ظنًا أن ذلك من الزينة وهذه معصية في وقت ومكان فاضل.
9 -تعريض الهدي بعد ذبحها إلى الإتلاف مع أنه يمكن نقلها إلى الضعفاء.
10 -الرمل والاضطباع في طواف الإفاضة والوداع، وإنما الذي شرع هو في طواف القدوم.
11 -المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاحنة والأقوال المنكرة التي لا تليق بهذا العمل ولا هذا المكان والله - تعالى- يقول: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) )البقرة: 197.
12 -اعتقاد البعض أن الحجر نافع بذاته ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسادهم وهذا جهل وضلال، فالنافع هو الله وحده، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما استلم الحجر قال: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك) (9) .
13 -استلام بعض الحجاج لجميع أركان الكعبة، وربما استلموا جدرانها وتمسحوا بها وهذا جهل، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله - عز وجل -، فيجب الوقوف فيه على ما ورد؛ لأن الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يستلم من البيت سوى الركن اليماني والحجر الأسود.
14 -تقبيل الركن اليماني وهذا خطأ فالركن يستلم باليد.
15 -تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره.
16 -الدعاء الجماعي وما فيه من التشويش على الطائفين، وهذا من البدع حيث لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة - رضي الله عنهم -.
17 -الصلاة خلف المقام مباشرة مع وجود الزحام الشديد، ويمكن أن يصلي في أي موضع من الحرم.
18 -تطويل القراءة في سنة الطواف، ثم رفع اليدين والدعاء بعدها، وهذا مخالف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
19 -طواف بعض الحجاج جماعات متشابكين فهذا فيه مضايقة شديدة لعباد الله.
20 -الطواف حول الكعبة من داخل الحِجْرِ وهذا غير صحيح.
21 -التكبير عند محاذاة الركن اليماني مع عدم الاستلام.
22 -الجمع بين الصلوات في منى.
23 -ترك المبيت بمنى.
أيام التشريق.. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر:
أعمال هذه الأيام:
1 -رمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة يرميها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر (إن تعجل) ، وفي اليوم الثالث عشر (إن تأخر) .
2 -يسن له بعد الرمي أن يتنحى يمينًا ويستقبل القبلة ثم يدعو طويلًا رافعًا يديه، يفعل ذلك عند الصغرى والوسطى، أما العقبة الكبرى فلا يفعل ذلك عندها.
3 -المبيت بمنى وهو واجب.
4 -طواف الوداع وهو آخر أعمال الحج فإذا انتهى الحاج من حجه وقضاء حوائجه بمكة، وعزم على الرحيل؛ فعليه أن يودع البيت بالطواف لقول ابن عباس - رضي الله عنه:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (10) .
5 -استغلال هذه الأيام بطاعة الله من قراءة القرآن وذكر وتكبير وغيرها، فإذا قضى الحاج مناسكه فيستحب له أن يذكر الله، ويكثر من ذكره استجابة لما أرشد إليه ربنا - عز وجل - في قوله: (( فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ) ) (200) سورة البقرة.
تنبيهات على بعض المخالفات:
1 -ترك الدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى.
2 -رمي الجمار قبل الزوال مع أن وقته يبدأ بزوال الشمس.
3 -رمي الحصى بشدة وعنف، وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم وهذا جهل، وإنما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على إثر كل حصاة.
4 -الدعاء عند جمرة العقبة.
5 -إن بعض الحجاج يبدأ الرمي بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى وهذا خطأ والصحيح العكس.
6 -رميهم الحصى جميعًا بكف واحدة مرة واحدة وهذا خطأ فاحش، وقد قال أهل العلم إذا رمى بكف واحد أكثر من حصاة فلن يحتسب له سوى حصاة واحدة، والواجب أن يرمي الحصى واحدة واحدة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
7 -تهاون بعض الحجاج برمي الجمار بأنفسهم، فتراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي، وهذا مخالف لما أمر الله - تعالى- به من إتمام الحج حيث يقول - سبحانه: (( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) )البقرة: 196.
8 -توكيل بعضهم بالرمي وسفره مساء الحادي عشر، فيترك المبيت وبعض الرمي.
9 -نزول بعض الحجاج من منى يوم النحر قبل رمي الجمار؛ ليطوفوا للوداع، ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات، ثم يسافروا وهذا لا يجوز؛ لأنه مخالف لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، وإنما الوداع آخر أعمال الحج.
وأخيرًا: يا من منّ الله - تعالى- عليه بأداء هذه الفريضة، ويا من أحسن أداؤها فعاد كما ولدته أمه طاهرًا نقيًا من الذنوب؛ اتق الله فيما بقي من عمرك، وإياك والعودة إلى التقصير في الطاعات والعبادات، وإياك واقتراف الموبقات.