فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فأجاب فضيلة العلماء على السائل بأنه: (إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقًا نقديًا، سواء كان رصيدها ذهبًا أم فضة، وذلك إذا كان ما تملكه نصابًا، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالًا من الفضة أو عشرين مثقالًا من الذهب، وحال عليه الحول) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
1 -مغني المحتاج: (1/389) .
2 -صحيح مسلم: (2/680) .
3 -شرح النووي على مسلم: (7/64) .
4 -المغني: (2/596) .
5 -مغني المحتاج: (1/389) .
6 -صحيح البخاري: (2/529برقم: 1390) ، وصحيح مسلم: (2/675برقم: 980) .
7 -مغني المحتاج: (1/389) .
8 -رواه أبو عبيد، وقال الألباني: (صحيح) انظر: مختصر إرواء الغليل: (1/156برقم: 815) .
9 -المغني: (2/600) .
10 -المغني: (2/606) .
11 -انظر: بدائع الصنائع: (2/101) .
12 -انظر: مغني المحتاج: (1/389) .
13 -المغني: (2/603) .
14 -الفقه على المذاهب الأربعة: (1/970) .
15 -المغني: (2/601) .
16 -بداية المجتهد: (1/383) .