عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اجتنبوا السبع الموبقات ) )قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) ).
قال الحافظ:"في الآية بيان كون القذف من الكبائر بناء على أن كل ما توُعِّد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حدٌّ فهو كبيرة وهو المعتمد، وبذلك يطابق الحديث الآية المذكورة، وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء".
ولذا شرع الله تعالى الحد في هذه الجريمة حفاظاً على أعراض المؤمنين والمؤمنات.
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:4] .
قال ابن كثير:"هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً، وليس فيه نزاع بين العلماء".
وقال أيضاً:"فأوجب على القاذف إذا لم يقم البنية على صحة ما قال ثلاثة أحكام أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة، والثاني: أنه ترد شهادته أبداً، والثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس".
قال شيخ الإسلام:"ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصناً بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة، والمحصن هنا هو الحر العفيف".
فالقذف فيه جناية على الرجل والمرأة المتَّهمين، وعلى أسرتهما وأقاربهما، وعلى المجتمع بأسره، وفيه طعن في نسب الولد الذي اتهمت أمه بالزنا، لذا جاء الشرع بتحريمه وإيجاب الحد فيه صيانةً لشرف الفرد والمجتمع.
أخرجه أبو داود في النكاح (2050) ، والنسائي في النكاح (3227) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1784) .
شرح الطيبي على المشكاة (6/226) .
فيض القدير (3/242) .
صحيح البخاري في كتاب النكاح (9/5) مع الفتح.
فتح الباري (9/6) .
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من استطاع الباءة فليتزوج ) ) (5065) .
شرح صحيح مسلم (9/172) .
إحياء علوم الدين (2/75)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء (5073) .
فتح الباري (9/21) .
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح ( 5063) .
فتح الباري (9/8) .
المغني (9/343) .
محاسن التأويل (10/224) .
تفسير القرآن العظيم (4/379) .
أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب جنين المرأة (6904) ، ومسلم في كتاب القسامة (1681) .
الإملاص: قال ابن الأثير:"هو أن تزلق المرأة الجنين قبل وقت الولادة"النهاية (4/356) .
أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب جنين المرأة (6905) .
مجموع الفتاوى (34/161) .
رسالة في الدماء الطبيعية ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (11/332 ـ 333) .
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص 276) .
تفسير القرآن العظيم (3/514) .
فتح القدير (4/261) .
أخرجه البخاري في كتاب المناقب، (3508) ، ومسلم في الإيمان (61) .
أخرجه البخاري في كتاب المناقب (3508) .
أخرجه البخاري في الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه (6768) ، ومسلم في الإيمان (62) .
أخرجه البخاري في الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه (6768) ، ومسلم في الإيمان (63) .
فتح الباري (6/625) .
فتح الباري (12/56) .
جامع مع البيان (15/80) .
تيسير الكريم الرحمن (ص 456) .
أخرجه مسلم في كتاب الحدود (1690) .
مجموع الفتاوى (28/333) بتصرف يسير.
حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الغرب ص 42 وما بعدها.
أخرجه أبو داود في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4462) ، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي (1457) ، وابن ماجة في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط (2561) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3745) .
أخرجه أبو داود في الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4463) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3746) .
مجموع الفتاوى (28/334-335) .
تفسير القرآن العظيم (3/287) .
أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب في المحصنات (6857) ، مسلم في كتاب الإيمان (146) .
فتح الباري (12/188) .
تفسير القرآن العظيم (3/275) .
تفسير القرآن العظيم (3/275) .
مجموع الفتاوى (28/342) .
الإسلام وضرورات الحياة (ص 103-104) بتصرف وزيادة يسيره.
الفصل الخامس: محاسن حفظ المال:
1)المال مال الله استخلف فيه عباده:
قال تعالى {ءامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ} [الحديد:7] .
قال ابن جرير:"أي: أنفقوا مما خولكم الله من المال الذي أورثكم عمن كان قبلكم فجعلكم خلفاؤهم فيه".