فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( [21] ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4582) ، ومسلم في صلاة المسافرين (800) .
سابعاً: أحاديث في الاعتكاف:
63-عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه ( [1] ) .
64-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوما. رواه البخاري ( [2] ) .
65-عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكَفه. متفق عليه واللفظ لمسلم ( [3] ) .
66-عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد فأرجِّله ( [4] ) ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه ( [5] ) .
67-عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ( [6] ) .
68-عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثتْ عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلِبها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا ( [7] ) ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( على رِسلكما( [8] ) ، إنما هي صفية بنت حيي ))، قالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبُر عليهما ما قال: (( إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما ) )متفق عليه واللفظ للبخاري ( [9] ) .
( [1] ) أخرجه البخاري في الاعتكاف (2026) ، ومسلم في الاعتكاف (1172) .
( [2] ) أخرجه البخاري في الاعتكاف (2044) .
( [3] ) أخرجه البخاري في الاعتكاف (2041) ، ومسلم في الاعتكاف (1173) .
( [4] ) أي: أمشطه وأسرِّحه.
( [5] ) أخرجه البخاري في الاعتكاف (2029) ، ومسلم في الحيض (297) .
( [6] ) أخرجه أبو داود في الصوم (2473) وقال:"غير عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه: (قالت: السنة) ، جعله قولَ عائشة"، وأخرجه أيضا الدارقطني (2/201) ، والبيهقي (4/320) وقال:"قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه"، وأورده الألباني في صحيح السنن (2160) .
( [7] ) أي: مضيا وخلفاه.
( [8] ) بكسر الراء ويجوز فتحها، أي: تمهَّلا أو قفا.
( [9] ) أخرجه البخاري في الأدب (6219) ، ومسلم في السلام (2175) .
ثامناً: أحاديث في فضل الصدقة:
69-عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلُّه: إمامٌ عدْلٌ، وشابٌّ نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلَّق في المساجد، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ) )متفق عليه ( [1] ) .
70-عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول( [2] ) ، وخير الصدقة عن ظهر غِنًى ( [3] ) ، ومن يستعففْ ( [4] ) يعِفه الله، ومن يستغنِ يغنِه الله ))رواه البخاري واللفظ له، وروى مسلم أكثره ( [5] ) .
71-عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غيرَ مفسدةٍ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن( [6] ) مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجرَ بعض شيئا ))متفق عليه ( [7] ) .
72-عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: (( أيها الناس، تصدقوا ) )، فمرَّ على النساء فقال: (( يا معشر النساء، تصدَّقن فإني رأيتكن أكثرَ أهلِ النار ) )، فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: (( تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُبِّ الرجل الحازم( [8] ) من إحداكن يا معشر النساء ))، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: (( أيُّ الزيانب؟ ) )فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: (( نعم ائذنوا لها ) )، فأذن لها قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حُليٌّ لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحقُّ من تصدقتُ به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( صدق ابن مسعود، زوجُك وولدُك أحقُّ من تصدقتِ به عليهم ) )رواه البخاري واللفظ له، وروى مسلم بعضه ( [9] ) .