دِينَ الإِْسْلاَمِ، إِلاَّ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ
(ر: مُصْطَلَحُ إِسْلاَم ف 17 - 18) .
كَمَا يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ إِذَا قَال: أَنَا مُسْلِمٌ، أَوْ أَسْلَمْتُ وَنَحْوَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) لِحَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَْسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ قَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَال: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُول اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْهُ (2) .
أَمَّا إِذَا رُؤِيَ الْوَثَنِيُّ يُؤَدِّي عِبَادَةً مِنَ الْعِبَادَاتِ خَاصَّةً بِالْمُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلاَمِهِ بِذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِسْلاَم ف 27 وَمَا بَعْدَهَا)
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 235، 3 / 286 - 287، حاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 130 - 131، وشرح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ 1 / 264، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 139، والمغني 8 / 142.
(2) حَدِيث:"يَا رَسُول اللَّهِ أَرَيْت إِنْ لَقِيَتْ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّار. . ."أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 7 / 321 ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (1 / 95 ط الْحَلَبِيّ) .