فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 9994

#احذرأقوال وأفعال واعتقادات خاطئة

إعداد/ طلعت ظهران

1 ـ تبادل الذهب بالذهب مع أخذ أو دفع الفرق:

فإن هذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه

وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل،

سواءً بسواء».

[صحيح رواه مسلم 7213]

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان يؤمن

بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل - يعني الذهب بالذهب».[صحيح -

رواه مسلم].

وقال صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر

بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد،

فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».

[صحيح - رواه مسلم

وثبت في «الصحيحين» وغيرهما في قصة بلال رضي الله عنه، أنه جاء إلى النبي

صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له: «أكلُّ تمر خيبر هكذا ؟» قال: لا، ولكننا

نبتاع الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: «أوّه لا تفعل ! عين الربا عين الربا، بع الجمع بالدراهم، ثم اشترِ

بالدراهم جنيبًا». أي تمرًا جيدًا.

2 ـ العمل في تفصيل ملابس النساء الخارجية

الضيقة والقصيرة والشفافة والمفتوحة من الخلف أو الأمام:

كل هذا لا يجوز؛ لأن

هذا يعمل على إظهار المفاتن ويشجع على الإثارة والفاحشة، قال تعالى: إن

الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم

عذاب أليم في الدنيا والآخرة [النور: 19] .

3-بيع ما لا

تملكه:

فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا لا يملكه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

«لا تبعْ ما ليس عندك» .

[صحيح]

فمثلاً: رجلٌ يريد شراء سلعة وليس عنده ثمنها،

فيذهب إلى من عنده المال فيشتريها له، ثم يأخذ منه الثمن مؤجلاً أكثر من ثمنها،

حيلةٌ على الربا واضحة جدًا، وهي صورة من بيع العينة، قال تعالى: يمحق

الله الربا ويربي الصدقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت