فهرس الكتاب

الصفحة 2585 من 9994

والأمر بإدناء الجلابيب هو الأمر بستر الوجه كما فهمه غير واحد، منهم ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني [1] من صحابة رسول الله . ثم ممن بعدهم من التابعين فهموه، وقالوا: تستر وجهها وتبدي عينًا واحدة، هذا وقرينة أخرى في هذه الآية تدل على خلاف ما ذهب إليه المبيحون، حيث قالوا: لم تدل هذه الآية على وجوب ستر الوجه لغة، ولم ينهض نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع على أن الأمر بإدناء الجلابيب يقتضي ستر الوجه في الآية قرينة واضحة تدل على ذلك إذ قال الله لرسوله: قُل لاِزْواجِكَ ولم يقل ولا أحد من هؤلاء المبيحين المجيزين إن نساء النبي لم يؤمرن بستر الوجه. فلما ذكر الله تعالى أزواج النبي وبناته وأتبعهن بذكر النساء المسلمات فُهِم أنّ عليهن أن يكن على الوجه الذي عليه أزواج النبي وبناته من ستر الوجوه، ثم قالوا: أما قوله تعالى: ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] . فهو ظاهر في كشف الوجه، وإلاَّ فكيف تُعرف المرأة إن لم تُظهر وجهها، وليس الأمر كذلك فالصحابة والتابعون فسروا هذه الآية على أن النساء كن يخرجن بالليل لقضاء الحاجة، فكان بعض الفُسّاق بالمدينة يتعرضون للإماء بالأذى، ولما كان بعض نساء المؤمنين لا يتميزن في زيِّهن عن زيّ الإماء كن يتعرضن لبعض ما تتعرض له الإماء. فأمرت نساء المؤمنين والحرائر بأن يتميزن عن زي الإماء، وليس في ذلك موافقة على أذى الفساق للإماء، بل دفع ذلك له سبيل وأدلة أخرى. لكن أمرن أن يتميزن حتى لا يتعرض لهن الفساق، وكان الفساق لا يتعرضون للحرائر ذالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ بأنهن حرائر فَلاَ يُؤْذَيْن.

ثم قال الله تعالى كذلك في سورة النور في الآية الستين: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاء الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ بِزِينَةٍ [النور:60] . والقواعد أي العجائز اللاتي انقطع طمعهن في التزويج لا حرج عليهن، ولا جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ وهي في الأظهر من الأقوال ما يكون على الخمار، والقميص من الجلابيب، لا جناح عليهن أن يضعن الثياب عن الوجه غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ مع ذلك بِزِينَةٍ إن وضعن الثياب، فلا يتبرجن بزينة بالحلي والخضاب وما إلى ذلك مما نتزين به المرأة إن وضعت ثيابها فلا تكون سببًا في إغراء ولا فتنة ولا تحريض على فاحشة ودعوة إليها.

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ بِزِينَةٍ [النور:60] . ثم قال لهن: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ [النور:60] . وأن يبقين بالثياب على وجوههن خَيْرٌ لَّهُنَّ إلا أن القرآن رفع عنهن الحرج والمشقة إن كن يشعرن بها بعد بلوغ هذه السن، فإن أرادت ما هو أفضل من حيث العفة فلتُبقِ على ثيابها على خمارها وعلى وجهها، فإنّ ذلك كما قال القرآن: خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ [النور:60] .

وكان من أظهر الأدلة قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] . لأن عائشة رضي الله عنها وهي التي فسرت هذه الآية كما في صحيح البخاري من طريق عروة مرة عليها ومن طريق صفية بنت شيبة أنها قالت: (يرحم الله النساء المهاجرات الأُول لما أُنزلت سورة النور: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] . قمن إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها) ، شرح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث فقال: تأتي بالخمار فتضعه على رأسها ثم ترمي بجانبه الأيمن على عاقتها الأيسر، -وهو التقنع- ترمي بجانب الخمار الأيمن على عاتقها الأيسر، وقالت كذلك في صحيح البخاري عن نساء الأنصار لمّا ذُكر نساء قريش، قالت: (إن لنساء قريش لفضلاً، ولكن ما رأيت أشد تصديقًا لكتاب الله وإيمانًا بالتنزيل من نساء الأنصار لما أُنزلت سورة النور انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أُنزل فيها فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين خلف رسول الله معتجرات(أن مختمرات) كأن على رؤوسهن الغربان.

هكذا كانت المسارعة والمبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى حتى ولو لم يكن عندهن ثياب تصلح للوفاء بما أُمرن به، قُمن فشققن ما عندهن من ثياب -هي لأغراض أخرى- فاتخذن منها خمرًا يسترن بها الوجوه. رضي الله عنهن وجزاهن خيرًا عن هذه المسارعة والمبادرة إلى امتثال أوامر الله خالقنا ورازقنا ومن له حق علينا، يأمرنا فنمتثل، وينهانا فننتهي تبارك وتعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت