واستدلوا بما جاء في حديث أم ورقة بنت نوفل في رواية: أنه أمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض، وكان من ضمنهم المؤذن، فدل على جواز إمامتها في الفرض والنفل.. والصحيح عدم الصحة لما سبق من الأدلة، وأن القول بجواز إمامة المرأة للرجال يفتح أبواباً للفتن والشر، وأمور لا تحمد عقباها، وأن ما استدل به أصحاب هذا القول لا يدل على المقصود، وهي حادثة معينة ورخصة من الرسول لامرأة لا يستفاد منها التعميم.. كيف لا وقد نهى الرسول عن الاختلاط وأمر النساء بالتوسيع لمرور الرجال في الطرق، وتميزهن عن الرجال في الصلاة، وجعلهن خلفهم، فكيف لو كانت المرأة أمامهم تركع وتسجد!! وهذا القول -والله أعلم- لم يعمل به، وهو دليل على ضعفه، وأن المصائب والفتن قد تحصل إذا أمت المرأة الرجال خاصة في أزمنة كثرت فيها المغريات..
الخلاصة:
أن شروط الإمامة هي:
الشرط الأول: كون الإمام مسلماً فلا تصح إمامة الكافر.
الشرط الثاني: كونه بالغاً مكلفاً بفرائض الإسلام -واختلف في التمييز-.
الشرط الثالث: أن يكون القوم راضين عنه وعن سيرته الخلقية والدينية غير كارهين له..
الشروط المختلف فيها: نذكر الراجح منها:
إمامة المسلم الفاسق الذي يقع في كبائر الذنوب الغليظة كالفواحش مكروهة كراهة شديدة، وقد لا تصح بحسب عظم الذنب.
1.الشرط الرابع: تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع كمن لا يرى قراءة الفاتحة فرضاً ومن يرى أن لمس المرأة ليس بناقض مع أن المأموم يراه ناقصاً، وهكذا...
2.صحة صلاة الصبي المميز
3.أن يكون الإمام للرجال رجلاً على الراجح فلا تصح إمامة المرأة للرجال..
هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.