فهرس الكتاب

الصفحة 3316 من 9994

فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها يكون بأمرين:

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.

والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقَّع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك، والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً، لكن بواسطة العادات، والجنايات ـ ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم"."

مقاييس اللغة (2/3-4) .

بدائع الصنائع (7/33) .

منتهى الإرادات (5/113) .

الإقناع.

انظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/16) .

انظر: المصدر السابق.

مقاييس اللغة (4/311) .

فتح القدير (5/112) .

المطلع على أبواب المقنع (ص374) .

الأحكام السلطانية (ص236) .

نهاية المحتاج (8/16-17) .

مقاييس اللغة (5/11) .

التعريفات (225) .

بدائع الصنائع (7/33) وفتح الوهاب (2/166) ، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/17) .

نهاية المحتاج، وترتيب الفروق (2/323-324) ، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/18) .

نهاية المحتاج (8/19) وترتيب الفروق (2/325) وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/18) .

ترتيب الفروق (2/326) ، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/18) .

الأشباه والنظائر للسيوطي (1/273-275) ، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/19) .

ترتيب الفروق (2/324) .

ترتيب الفروق (2/325) .

بدائع الصنائع (7/33) ، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/19) .

النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/20) .

النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/20) .

النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/20) .

النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/20) .

إكمال المعلم (5/550) .

صحيح البخاري (مع الفتح) ، كتاب الحدود (12/85) .

أخرجه البخاري في الإيمان (18) ، وفي الحدود باب: الحدود كفارة (6784) ، ومسلم في الحدود (1709) .

هذه إحدى روايات مسلم.

فتح الباري لابن رجب (1/79) .

انظر: المحلى (11/124) وفتح الباري لابن رجب (1/81) .

انظر: الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود (2/501) .

انظر: إكمال المعلم (5/550) .

أخرحه الحاكم في المستدرك (1/36) وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/84) .

إكمال المعلم (5/550) .

البخاري مع الفتح (12/85) .

إكمال المعلم (5/550) ، وقد وقع كلامه في المطبوع مصحفا إلى:"هل هي في الكفارة أو محاذير الإسلام".

فتح الباري لابن رجب (1/81) .

شرح ابن بطال على البخاري (8/403) .

إكمال المعلم (5/550) .

فتح الباري (1/80) .

فتح الباري (1/84-85، 12/86) .

انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1/84) .

انظر: فتح البخاري لابن رجب (1/80) وفتح الباري لابن حجر (1/84-85، 12/86) .

فتح الباري (12/86) .

فتح الباري (1/85) .

انظر: فتح الباري (1/84) .

الموافقات (2/12) .

الموافقات (2/17-20) .

الموافقات (2/20) .

الفصل الأول: التدابير الشرعية لحفظ الدين في باب العقوبات:

المبحث الأول: مقصد حفظ الدين وأهميته.

لما كان التديُّن فطرةً في الإنسان فلا بد للإنسان من أن يدين بدين، سواء كان ذلك الدين حقاً أم باطلاً، فإن مخالفة تلكم الفطرة شذوذ وانحراف، ولكن المقصود بالدين هنا الدين الحق المنزل من رب العالمين الخالص من البدع والتحريف وهو دين الإسلام الحنيف الذي لا يقبل الله من أحد سواه، {إِنَّ الدّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَامُ} [عمران:19] ، {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [عمران:85] .

وحفظ الدين أهمُّ مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن يكون هذا المقصد العظيم معرَّضاً للضياع والتحريف والتبديل؛ لأن في ذلك ضياعاً للمقاصد الأخرى وخراباً للدنيا بأسرها.

المبحث الثاني: الردة وخطرها.

الردة هي أخطر جريمة تهدِّد دين الإنسان وتنقضه.

تعريفها:

قال البعلي:"الردة الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقاً وإما اعتقاداً وإما شكاً".

خطورة الردة وضررها:

تكمن خطورة الردة في محاذير كثيرة منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت