( [38] ) أخرجه أبو داود (1069) ، وابن ماجه (1082) ، وصححه ابن خزيمة (1724) ، وابن حبان (7013) ، والحاكم في المستدرك (1/281) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ولم يعلق عليه الذهبيُّ. وقد حسّن الألباني إسناده في صحيح سنن أبي داود (944) .
( [39] ) سنن البيهقي الكبرى (3/177) ، الدارقطني (2/3) .
( [40] ) الأم (1/32) .
( [41] ) انظر: المجروحين لابن حبان (2/138) ، ونصب الراية (2/918) للزيلعي، والدراية لابن حجر (1/216) ، والتلخيص الحبير (2/55) ، والإرواء (3/69) .
( [42] ) انظر: تهذيب الكمال (2/184) ، التقريب (ص: 115) .
( [43] ) المراسيل لأبي داود (ص160) ، وإسناده إلى الزهري كما قال المحقق:"حسن".
( [44] ) المدونة الكبرى (1/153) ، والمحلى من طريق مجهول (5/47) بلفظ: (( ثلاثون رجلاً ) ).
( [45] ) عقد الجواهر (1/222) .
( [46] ) أخرجه الدارقطني (2/4) ، والطبراني في الكبير (8/244) ، بلفظ: (( على الخمسين جمعة ) ).
والحديث فيه جعفر بن الزبير: متروك، قال الهيثمي:"رواه الطبراني في الكبير، وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم، وهو ضعيف جدًا"، وقال الذهبي في المهذب (3/155) :"ويروي في الخمسين حديثٌ واه". وضعّف الحديث ابن حزم في المحلى
(5/467) ، قال:"هذا خبر لا يصح".
( [47] ) رواه أبو بكر النجاد بإسناده إلى الزهري، انظر: تفسير القرطبي (18/113) ، وفيه روح بن غطيف، قال البخاري في التاريخ الكبير (3/308) :"منكر الحديث".
( [48] ) صحيح مسلم (674) .
( [49] ) المحلى (5/46) .
( [50] ) حاشية ابن عابدين (2/172) .
( [51] ) الذخيرة (2/417) .
( [52] ) البيان (2/649) ، المجموع (5/19، 25) ، نهاية المحتاج (2/386) .
( [53] ) المغني (3/287) ، الشرح الكبير، والإنصاف (5/334) .
( [54] ) المحلى (5/86) .
( [55] ) الأصل (1/338) ، حاشية ابن عابدين (2/166) ، شرح فتح القدير (2/46) ، بدائع الصنائع (1/279) .
( [56] ) البيان (2/648) ، فتح العزيز (5/9) ، روضة الطالبين (2/70) .
( [57] ) المغني (3/287) ، الشرح الكبير، والإنصاف (5/336) .
( [58] ) أخرجه مسلم (684) ، والبخاري (597) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .
( [59] ) الشرح الممتع (5/170) .
( [60] ) الشرح الممتع (5/207) .
( [61] ) الأوسط (4/293 - 294) .
( [62] ) المدونة (1/155) .
( [63] ) الشرح الممتع (5/207) .
( [64] ) انظر: مسألة هل تصح الصلاة من المنفرد ؟
( [65] ) المبسوط (2/40) .
( [66] ) الأصل (1/339) .
( [67] ) الأم (205) .
مصلى العيد والأحكام المتعلقة به
هل العيد يصلى في أكثر من موضع ؟
اتفق أهل العلم في أنّ الأفضل في صلاة العيدين الاجتماع بمكان واحد، ولم يختلفوا في جواز تعدد إقامتها إذا كان ثمّ حاجة، وإن اختلفوا في جواز تعدد إقامة الجمعة ( [1] ) .
قال الرمليُّ:"ويستحب الاجتماع لها في مكان واحد، ويُكره تعدده من غير حاجة، وللإمام المنع منه، وله الأمر به" ( [2] ) .
الصلاة في المصلى:
اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة العيدين في المصلى وفي المساجد، ولكن اختلفوا أيّهما أفضل ؟ على قولين:
القول الأول:
أنّ المصلى هو الأفضل، سواء وسعهم المسجد أو لم يسعهم .
وهو قول الحنفية، والمالكية، واختيار الرافعي من الشافعية ( [3] ) .
قال مالك:"الأفضل أن يصلي العيد في المصلى بكل حال" ( [4] ) .
القول الثاني:
أنّ المسجد هو الأفضل إن كان يسعهم، وإلاّ خرج بهم .
وهو قول الشافعية ( [5] ) .
قال الشافعي:"فإنّ عُمِّر بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرَ أنّهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس" ( [6] ) .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا بالأحاديث المتكاثرة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم العيد، من ذلك ما جاء عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى، والعنَزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليهما ( [7] ) .
وعن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى
المصلى ( [8] ) .
أدلة القول الثاني:
1-أنّ أهل مكة كانوا يصلون في المسجد الحرام، والمسجد إذا وسع الناس كان أفضل؛ لأنه أشرف وأنظف .
وهذا التعليل فيه نظر؛ لأنّ الظاهر من صلاة أهل مكة في الحرم كثرة الجبال فيها، وأنّ الصحراء ليست قريبة بالنسبة لهم .
وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلي في المصلى مع مسجده، وصلاة النافلة في البيت أفضل مع شرف المسجد.
2-حضور المسجد أسهل من حضور المصلى .
وقد رُدّ ونوقش هذا التعليل بأنّ المصلى أسهل للحضور، لكون العيد يقصده أهل القرى والبوادي، ويأتون من كل مكان، فكان المصلى أيسر لهم .
3-إنّما حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المصلى ضيق المسجد .
وهذا الاستدلال لا يصح، لأنّ أول صلاة عيدٍ صلاّها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة ( [9] ) ، وكان المسلمون يومئذ قلّة، فالذين كانوا يحضرون معه الجمعة هم الذين كانوا يحضرون معه العيد، فلم يكن المسجد يضيق بهم .
الترجيح: