2-وقوله صلى الله عليه وسلم: (( أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ) ) ( [29] ) .
قالوا: والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا.
3-ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآن قادراً على أن يقوم بأمر الله عز وجل، وفي المستقبل يكون عاجزاً.
4-ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال: {فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ} [المائدة:48] ، والتأخير خلاف ما أمر الله به ( [30] ) .
القول الثاني: أن وجوبه على التراخي، وبه قالت الشافعية ( [31] ) ، ومحمد بن الحنفية ( [32] ) .
واستدلوا بما يلي:
1-قالوا: إن الله فرض الحج في السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة.
2-وقالوا: إن الله فرض الحج وجعل فرضه مطلقاً.
3-القياس على الصلاة في الوقت إن شئت صلها في أول الوقت، وإن شئت فصلها في آخره، والعمر هو وقت الحج، فإن حج أول العمر، وإن شاء أخره.
والراجح ـ والله أعلم ـ القول الأول.
( [1] ) المغني (5/6) . وانظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/139) . وبدائع الصنائع (2/120-123، 160) . والمجموع للنووي (7/17-25) ، ومغني المحتاج (1/461-465) ، وكشاف القناع (2/440-450) .
( [2] ) تيسير الكريم الرحمن (2/255) .
( [3] ) أخرجه أحمد (1/154) ، وأبو داود في: الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداً (4403) من حديث علي رضي الله عنه، قال الترمذي (4/32) :"والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم". وصححه الألباني في الإرواء (297) .
( [4] ) أخرجه مسلم في: الحج، باب: صحة حج الصبي، وأجر من حج به (1336) .
( [5] ) سنن الترمذي (3/256) .
( [6] ) انظر: المغني لابن قدامة (5/44) بتصرف.
( [7] ) من كلام ابن العربي في أحكام القرآن (1/287) .
( [8] ) سنن الترمذي (3/257) .
( [9] ) انظر: المغني (3/257) بتصرف.
( [10] ) انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام (2/124- المناسك) .
( [11] ) انظر: بدائع الصنائع (2/121) ، بداية المجتهد (1/327) ، المجموع (7/48) كشف القناع (2/386) .
( [12] ) انظر: بدائع الصنائع (2/121-125) ، اللباب (1/177) ، الدر المختار (2/194-199) .
( [13] ) انظر: مغني المحتاج (1/463-470) ، المهذب (1/196-198) .
( [14] ) انظر: المغني (5/8-9) ، كشاف القناع (2/450-454) .
( [15] ) أخرجه الترمذي في: الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة (813) ، وابن ماجه في المناسك، باب: ما يوجب الحج (2896) ، والبيهقي في الكبرى (5/58) ، قال الترمذي:"هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم، أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة، وجب عليه الحج". وله طرق كثيرة فصّل القول فيها الشيخ الألباني في الإرواء (4/160-167) ، وقال الحافظ في الفتح (3/443) :"قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة"، وقال ابن تيمية في شرح العمدة (1/129 - المناسك) :"فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة"، وقال الشوكاني في النيل (5/13) :"ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، فتصلح للاحتجاج"، وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (5/89-91) ما حاصله:"الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن حديث الزاد والراحلة المذكور ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج، ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد الاحتجاج بالمرسل، ويؤيده أيضاً الأحاديث المتعددة التي ذكرنا وإن كانت ضعافاً لأنها تقوي غيرها، ولا سيما حديث ابن عباس، فإنا قد بينا أنه لا يقل عن درجة الاحتجاج"، وقال الألباني رحمه الله:"وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل، وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهداً له لوهائها، خلافاً لقول البيهقي بعد أن ساق بعضها".
( [16] ) انظر: الشح الكبير (2/5-10) ، الشرح الصغير (2/10-13) ، بداية المجتهد (1/309) ، أضواء البيان.
( [17] ) أحكام القرآن لابن العربي (1/288) .
( [18] ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/148) .
( [19] ) فتح القدير للشوكاني (1/362) .
( [20] ) أضواء البيان (5/92-93) .
( [21] ) بدائع الصنائع (2/123-124) باختصار.
( [22] ) انظر: المجموع للنووي (7/19-49) ، وحاشية ابن قاسم على الروض (3/503-504) .
( [23] ) انظر: الدر المختار (2/191) وما بعدها، بدائع الصنائع (2/119) .
( [24] ) انظر: الشرح الصغير (2/4) .
( [25] ) انظر: كشاف القناع (2/65) ، والمغني (3/218) وما بعدها، حاشية الروض (3/505) .
( [26] ) انظر: شرح العمدة (2/198- المناسك) .
( [27] ) انظر: فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، جمع الشويعر (16/348 و358) .
( [28] ) انظر: الشرح الممتنع (7/16) .
( [29] ) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
( [30] ) الشرح الممتع (7/15-16) .
( [31] ) انظر: المجموع (7/82) وما بعدها، مغني المحتاج (1/460 و470) .